responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 213


- حسب علمها - في الزنا ، وهذه مسألة يجب أن نبحثها في المستقبل - إن شاء الله - تحت عنوان : ( مدى نفوذ قضاء الحكم ) كي نرى أن حكم الحاكم بالنسبة لمن ينفذ عليه حتى مع علمه بالخلاف هل ينفذ حتى مع علمه بحرمة ما يقع فيه بالعنوان الأولي ، أي أن قضاء الحاكم يرفع الحرمة واقعا أو لا ؟ فإن قلنا بالأول ارتفع الإشكال في المقام أيضا ، إذ إجبار القاضي للزوجة على التسليم للمطلق ليس إجبارا لها على الفسق كي يكون فسقا . وإن قلنا بالثاني أشكل في المقام التفصيل بين حق القضاء وحق التنفيذ - بأن يكون للقاضي حق القضاء ، ولا يكون له حق التنفيذ - فإن هذا بعيد عن الفهم المتشرعي .
وهذا يرجع في روحه إلى التمسك بالدلالة الالتزامية - الثابتة في العرف المتشرعي لدليل حرمة الإجبار على الحرام - على جواز القضاء بالعلم ، وبعد هذا نحتاج إلى التعدي إلى غير موارد استلزام الإجبار على الحرام بالإجماع المركب ، أو ارتكاز عدم الفصل .
الدليل الخامس - ما جاء في الجواهر أيضا من أن عدم القضاء بالعلم يؤدي إلى عدم وجوب إنكار المنكر ، وعدم وجوب اظهار الحق مع إمكانه .
أقول : مجرد الإنكار باللسان وإظهار الحق باللسان يمكن للقاضي أن يصنعه بنصح الخصم الذي يدعي الباطل بالاعتراف والتنازل للحق والإقرار به . أما الإنكار باليد وإجبار المبطل على رفع اليد عن باطله ، فإن قلنا بقيام دليل لفظي على وجوب ذلك دل ذاك الدليل بالالتزام على نفوذ علم القاضي في القضاء ، أما إذا كان الدليل على ذلك هو الارتكاز المنضم إلى ارتكاز عدم معقولية قضاء القاضي بشئ وتنفيذه لشئ آخر ، فهذا الدليل يصبح منبها للارتكاز لا دليلا في ذاته على المطلوب .
الدليل السادس - ما جاء في الجواهر أيضا من أن أدلة الحدود توجب على

213

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست