نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 212
أقول : تارة يفرض الفسق في أصل الحكم ، وأخرى يفرض الفسق في تنفيذه ، فإن فرض الفسق في أصل الحكم كان هذا مصادرة على المطلوب ، إذ لو كان العلم غير داخل في مقاييس الحكم وكان يجب الحكم وفق البينات والأيمان فلا فسق في ذلك . وقد يقال : إن المقصود بهذا الوجه هو دعوى أن من المرتكز فقهيا ومتشرعيا - بحيث لا يمكن التشكيك فيه - كون الحكم بالزوجية في هذا الفرض مع القطع بالزنا فسقا ، كما أن من المرتكز : أن إيقاف الحكم غير صحيح ، فينحصر الأمر في الحكم على وفق العلم . وهذا الكلام يعني في روحه دعوى قيام الارتكاز الفقهي والمتشرعي على نفوذ علم القاضي فيما إذا كان حكمه بغير علمه يؤدي إلى الحكم بالحرام على المحكوم عليه ، ثم يجعل هذا دليلا على نفوذ علم القاضي مطلقا بالإجماع المركب . ولكن قلنا في ما سبق : إن الإجماع في هذه المسألة لا قيمة له لاحتمل مدركيته - على أقل تقدير - . إذن فيجب استبدال الإجماع المركب في المقام بدعوى ارتكاز فقهي ومتشرعي آخر وهو ارتكاز عدم الفصل في نفوذ علم القاضي بين مورد ومورد . وهذا يعني في واقعه دعوى الارتكاز المتشرعي والفقهي ابتداء على نفوذ علم القاضي ، فليس هذا الوجه على أفضل تقدير إلا إلفاتا للنظر إلى هذا الارتكاز لا دليلا في ذاته على المطلوب . وإن فرض الفسق في التنفيذ فنظير هذا الإشكال وارد بالنسبة للمحكوم عليه حتى إذا حكم الحاكم بعلمه ، أو حكم بالبينات والأيمان عند عدم علمه لو نفذه المحكوم عليه على نفسه ، كما لو حكم الحاكم بعلمه أو بالبينة على امرأة بأنها زوجة فلان وهي تعلم بالخطأ ، فلو نفذت الحكم بالتمكين من ذاك الرجل فقد وقعت
212
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 212