responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


القضاء وعدم جواز نقضه :
أحدهما - الارتكاز المتشرعي ، وكذلك العقلائي الممضى بعدم الردع الدال على أن القضاء جعل لفصل الخصومة وإنهائها ، وهذا يدل على عدم جواز نقض الحكم من قبل المحكوم عليه القاطع بالخلاف ، ومن قبل القاضي الثاني الشاك في صحة القضاء إذا كان الحكم وفق مقاييس القضاء من دون فرق بين أن يكون ذاك المقياس عبارة عن البينة أو اليمين ، أو يكون عبارة عن علم القاضي .
وثانيهما - قوله في مقبولة عمر بن حنظلة : " إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله ، وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله ، وهو على حد الشرك بالله " [1] فمن الواضح جدا أن هذا الخطاب لا أقل من أنه يريد تحريم نقض الحكم على الخصمين حتى المدعي منها للقطع بخطأ الحكم أو احتماله ، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بأن يكون المراد في خصوص هذا الحديث من كلمة : ( حكمنا ) هو الحكم وفق مقاييس القضاء لا الحكم في الواقع ، وإلا فلا يمكن إسكات الخصم بذلك ، إذ هو يدعي القطع بانتفاء الموضوع أو احتماله ، إذن فهدا الحديث يحرم بإطلاقه على القاضي الثاني نقض قضاء قاض يحكم وفق مقاييس القضاء من دون فرق بين البينة واليمين ، أو العلم الثابت مقايسته بغير هذا الحديث مما مضت الإشارة إليه من الروايات والآيات .
الدليل الرابع - ما جاء في الجواهر أيضا من أنه لو لم نقل بجواز القضاء وفق العلم لزم فسق الحاكم ، أو إيقاف الحكم ، وهما معا باطلان ، وذلك لأنه إذا طلق زوجته ثلاثا مثلا بحضرته ثم جحد كان القول قوله مع يمينه ، فإن حكم بغير علمه وهو استحلافه وتسليمها إليه لزم فسقه ، وإلا لزم إيقاف الحكم .



[1] الوسائل ، ج 18 ، ب 11 من صفات القاضي ، ح 1 ، ص 99 .

211

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست