responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 210


نعم لو ادعي الإجماع على الملازمة بين جواز القضاء وبين نفوذه وضعا في حق غيرة ، وقد فرض في المقام جواز القضاء بالعلم لحجيته للقاضي ، ثبت نفوذه وعدم بقاء مجال لسماع الدعوى من قبل قاض آخر ، إلا أن عهدة إثبات هذا الإجماع على مدعيه .
فتحصل أن تلك الآيات والروايات إن أثبتت جواز القضاء بالعلم فلا تثبت إنهاء النزاع بحيث لا يحق لقاض آخر النظر في الدعوى ، كما هو الحال في البينات والأيمان .
وعليه فلا يبقى في البين عدا دعوى الإجماعات المتكررة في الكلمات ، أو دعوى تنقيح المناط في ميزانية البينة واليمين بالنسبة للعلم مطلقا ، والعهدة في إثبات الجهتين على مدعيهما [1] .
أقول : إن هذا الكلام إنما يتم لو كان دليلنا على نفوذ القضاء - وعدم جواز نقضه من قبل قاض آخر شاك في صحة القضاء الأول - هو حجية البينة عليه ، ولكن كما لا يجوز للقاضي الآخر نقض حكم القاضي الأول والنظر في الدعوى مرة ثانية لدى شكه في صحة حكم القاضي الأول . كذلك لا ينبغي الإشكال في أنه لا يجوز للمحكوم عليه مخالفة حكم القاضي بمثل سرقة مال المحكوم له قصاصا حتى مع قطعه بخطأ القاضي ، وهذا لا يمكن تفسيره بحجية البينة ، إذ البينة لا تكون حجة مع القطع بالخلاف ، فلا بد من وجه آخر يدل على نفوذ الحكم وحجيته حتى في هذا الفرض ، ولعل ذاك الوجه يدل أيضا على نفوذه بالنسبة للقاضي الثاني لدى الشك بحيث لا يجوز له تجديد النظر ونقض الحكم - على تحقيق وتفصيل في مسألة مدى نفوذ حكم القاضي يبحث عنه في محله - . والواقع أن هنا دليلين آخرين على نفوذ



[1] راجع كتاب القضاء للمحقق العراقي ( رحمه الله ) ص 23 و 24 .

210

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست