responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 209


وعلى أي حال فقد أشرنا إلى أن الحديث ضعيف السند .
الوجه الثاني - ما ذكره أيضا المحقق العراقي ( رحمه الله ) وهذا الإشكال يرجع إلى علم القاضي غير المعصوم - : وهو أنه بعد تمامية دلالة تلك الآيات والروايات ، أو خصوص رواية ( قضى بالحق وهو يعلم ) على كون الواقع موضوعا للقضاء ، فهذا وإن كان لازمه حجية علم القاضي لنفسه لإثبات جواز القضاء بما علم بحقانيته ، ولكن هذا المقدار لا يثبت ما هو الظاهر من كلمات من جعل العلم ميزانا في قبال البينة واليمين ، من أن العلم - كالبينة واليمين - يوجب فصل الخصومة بحيث لا تقبل إقامة الدعوى والبينة مرة أخرى على خلاف ما قضى به القاضي .
توضيح ذلك : أن البينة حجة تثبت المدعى لدى الشك لكل أحد ، وحجيتها تعبدية لا وجدانية خاصة بشخص دون آخر ، فلو حكم القاضي وفقها فقد قامت الحجة وانتهت الخصومة ، وليس لشخص آخر يشك في مطابقة حكم القاضي الأول للواقع أن ينظر مرة أخرى في الدعوى ، يطالب ببينة أو يمين . أما العلم فحجيته خاصة بالعالم ، أما الشخص الآخر الذي يشك في مطابقة علم القاضي للواقع فقد شك في موضوع القضاء الذي قضى به ذاك الحاكم وهو الواقع ، ولا حجة له تثبت الواقع تعبدا ، إذن من حقه أن ينظر مرة أخرى في دعوى من يدعي عدم مطابقة حكم الحاكم الأول للواقع وعدم تمامية موضوع جواز القضاء وهو الواقع ، ويسمع البينات والأيمان ، فصح القول بأن العلم ليس ميزانا للقضاء كالبينة واليمين ، فالبينة واليمين يخصمان النزاع وينهيانه بخلاف العلم .
صحيح أنه مع الشك في مطابقة علم القاضي للواقع وبالتالي في صحة قضائه تجري أصالة الصحة ، كما أنه مع الشك - في كون القاضي قد قضى حقا وفق نظام البينات والأيمان أو لا - تجري أصالة الصحة ، لكن أصالة الصحة لا تمنع عن سماع دعوى من يخالف الأصل والنظر لمعرفة أن لديه دليلا على خلاف الأصل أو لا .

209

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست