نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 206
أقول : لو آمنا بأن كلمة ( العدل ) بحد ذاتها مجملة مرددة بين المعنيين دخل اتصالها بالأمر في اتصال ما يصلح للقرينية على إرشادية الأمر ، وهذا يوجب الإجمال ، على أن إرشادا من هذا القبيل - أي من قبيل الأمر بالطاعة والتخويف بالنار ونحو ذلك - داخل أيضا في شؤون المولى سبحانه كمولويته ، فلا نقبل ظهور الأمر في المولوية في قبال الإرشادية بهذا المعنى . وببالي - على ما أتذكر - أنه تغمده الله برحمته - نبه على هذه النكتة في بعض أبحاثه الأصولية التي أدلى بها بعد كتابه ( فدك ) بسنين كثيرة . وعلى أي حال فالجواب الأول - وهو دعوى تبادر إرادة الحق والعدل بحسب الواقع - صحيح . وبتعبير آخر يفهم من كلمة ( الحق والعدل ) ما هو حق وعدل في ذاته لا الحق والعدل النسبيان أي بالنسبة لمقاييس القضاء . فإن قلت : إن هناك قرينة ارتكازية كالمتصلة تدل على أن المراد هو الحق والعدل بلحاظ خصوص مقاييس القضاء وهي وضوح أن القضاء ليس دائما بالحق الواقعي ، بل في كثير من الأحيان يكون وفق البينات والأيمان وغيرهما من مقاييس القضاء مما لا يثبت إلا الحق بمقاييس القضاء لا الحق في ذاته . قلت : إن الآيات والروايات بحد أنفسها تدل على القضاء بالحق الواقعي كما عرفت ، وليس وضوح حجية مقاييس القضاء بمعنى وضوح حجيتها لإثبات أن الحكم الواقعي بشأن القاضي هو القضاء وفقها ، بل من المحتمل أن تكون حجيتها حجية ظاهرية تحكم الواقع حكومة ظاهرية سنخ حكومة دليل الأمارات والأصول على الواقع ، والحكومة الظاهرية لا تمتد إلى فرض العلم بالخلاف . ولو استظهر من دليل مقاييس القضاء أنها أحكام واقعية بشأن قضاء القاضي لا يجوز له تخطيها حتى مع العلم بالخلاف ، فهذا يعني الحصول على دليل منفصل على عدم حجية علم القاضي ، والمفروض بنا أن نبحثه بعد ذلك ضمن أدلة عدم حجية
206
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 206