نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 205
مقاييس القضاء إن لم يكن أولى فلا أقل من تساوي الاحتمالات ، فيسقط الاستدلال . وأورد عليه أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) في كتاب ( فدك ) [1] بأن حديث " رجل قضى بالحق وهو لا يعلم " لا يقتضي عدم موضوعية الواقع للحكم ، غاية ما هناك أنه يقيد الأدلة الأولى بالعلم ، فيصبح الواقع جزء موضوع ، والعلم به جزء آخر للموضوع ، ولا بأس بذلك . أقول : هذا مضافا إلى ضعف سند الحديث . وعلى أي حال فبالإمكان أن يغض النظر عن الشاهد الذي ذكره المحقق العراقي ( رحمه الله ) ، ويقال ابتداء : إننا نحتمل كون المقصود بالحق والعدل في المقام هو الحق والعدل وفق مقاييس القضاء لا وفق الواقع ، فما لم يثبت ظهور الأدلة في إرادة الحق والعدل وفق الواقع لا يتم الاستدلال بهذه الأدلة ، وقد أشار إلى ذلك أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) في كتابه المذكور ، وأجاب عنه [2] : أولا : بأن المتبادر من كلمة الحق والعدل - وخاصة كلمة ( الحق ) - هو الحق والعدل بحسب الواقع لا الحق والعدل بحسب مقاييس القضاء . وثانيا : بأن حمل الأمر في قوله تعالى : " أن تحكموا بالعدل " على الأمر بالحكم بما هو عدل بمقاييس القضاء ، يعني حمله على الأمر الإرشادي ، إذ هذا يعني الأمر بالعمل بمقاييس القضاء وقوانينه في حين أن نفس وضعها قانونا للقضاء يعني لزوم تطبيقها ، فالأمر بالتزام القانون أمر إرشادي نظير الأمر بالطاعة ، فظهور الأمر في المولوية يقتضي حمل العدل على العدل بحسب الواقع .
[1] ص 164 تحت الخط . [2] راجع كتاب فدك ص 163 و 164 .
205
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 205