نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 204
آخر يعلم أنه ليس بحق فلا يخلو الأمر من أحد فروض ثلاثة : أن تكون وظيفة القاضي القضاء بعلمه ، أو القضاء بالبينة أو اليمين على خلاف علمه ، أو أن لا يقضي أصلا . والاحتمال الثالث غير موجود فقهيا ، والثاني خلاف وجوب القضاء بالحق ، فيتعين الأول ، وهو القضاء وفق علمه . وبهذا يثبت أنه إذا كانت الحجة جزء للموضوع فليس جزء الموضوع خصوص البينات والأيمان ، بل يكفي أيضا علم القاضي . ويمكن الاعتراض على هذا التقريب بوجهين رئيسيين : الوجه الأول - ما جاءت الإشارة إليه في كلمات المحقق العراقي ( رحمه الله ) من أنه قد يكون المراد بمثل الحق والعدل هو الحق والعدل وفق مقاييس القضاء لا الحق والعدل وفق الواقع ، وكون علم القاضي من مقاييس القضاء أول الكلام [1] . يبقى أن هذا الاحتمال هل هو بحسب ذاته احتمال يقابل احتمال كون الحق والعدل بلحاظ الواقع ، أو أن هذا الاحتمال - لولا شاهد يشهد له - خلاف الظاهر ، ولكن والشاهد عليه موجود ؟ يحتمل من عبارة المحقق العراقي ( رحمه الله ) أن لا يرى هذا الاحتمال بحد ذاته قابلا لمقابلة الاحتمال الآخر إلا بلحاظ وجود شاهد عليه ، وقد جعل ( رحمه الله ) الشاهد على ذلك رواية " رجل قضى بالحق وهو لا يعلم . . . " بتقريب أنه لو كان موضوع القضاء هو الحق الواقعي لا الحق وفق مقاييس القضاء ، إذن فقضاء من قضى بالحق وهو لا يعلم صحيح وضعا وتكليفا ، ولا عقاب عليه إلا بملاك التجري ، فيجب أن نحمل هذا الحديث على عقاب التجري ، أو على كون المقصود بالعلم الاجتهاد ، فالحديث هو من أحاديث شرط الاجتهاد في القضاء ، وكل هذا خلاف الظاهر . وحمل الحق والعدل في الأدلة الأولى على الحق والعدل وفق