responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 204


آخر يعلم أنه ليس بحق فلا يخلو الأمر من أحد فروض ثلاثة : أن تكون وظيفة القاضي القضاء بعلمه ، أو القضاء بالبينة أو اليمين على خلاف علمه ، أو أن لا يقضي أصلا . والاحتمال الثالث غير موجود فقهيا ، والثاني خلاف وجوب القضاء بالحق ، فيتعين الأول ، وهو القضاء وفق علمه . وبهذا يثبت أنه إذا كانت الحجة جزء للموضوع فليس جزء الموضوع خصوص البينات والأيمان ، بل يكفي أيضا علم القاضي .
ويمكن الاعتراض على هذا التقريب بوجهين رئيسيين :
الوجه الأول - ما جاءت الإشارة إليه في كلمات المحقق العراقي ( رحمه الله ) من أنه قد يكون المراد بمثل الحق والعدل هو الحق والعدل وفق مقاييس القضاء لا الحق والعدل وفق الواقع ، وكون علم القاضي من مقاييس القضاء أول الكلام [1] .
يبقى أن هذا الاحتمال هل هو بحسب ذاته احتمال يقابل احتمال كون الحق والعدل بلحاظ الواقع ، أو أن هذا الاحتمال - لولا شاهد يشهد له - خلاف الظاهر ، ولكن والشاهد عليه موجود ؟ يحتمل من عبارة المحقق العراقي ( رحمه الله ) أن لا يرى هذا الاحتمال بحد ذاته قابلا لمقابلة الاحتمال الآخر إلا بلحاظ وجود شاهد عليه ، وقد جعل ( رحمه الله ) الشاهد على ذلك رواية " رجل قضى بالحق وهو لا يعلم . . . " بتقريب أنه لو كان موضوع القضاء هو الحق الواقعي لا الحق وفق مقاييس القضاء ، إذن فقضاء من قضى بالحق وهو لا يعلم صحيح وضعا وتكليفا ، ولا عقاب عليه إلا بملاك التجري ، فيجب أن نحمل هذا الحديث على عقاب التجري ، أو على كون المقصود بالعلم الاجتهاد ، فالحديث هو من أحاديث شرط الاجتهاد في القضاء ، وكل هذا خلاف الظاهر . وحمل الحق والعدل في الأدلة الأولى على الحق والعدل وفق



[1] كتاب القضاء ، ص 22 .

204

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست