نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 203
فهو في الجنة " ورواه في الخصال عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " القضاة أربعة . . . " الحديث [1] . وتقريب الاستدلال بهذه الآيات والروايات هو أن موضوع جواز القضاء حسب ما يفهم من هذه الآيات والروايات هو العدل والحق والقسط وما أنزل الله وما شابه ذلك من العناوين ، فالعلم بذلك يكون علما بموضوع الحكم ، ومؤديا إلى العلم بالحكم - أي العلم بجواز القضاء - فكم فرق بين أن نفترض أن موضوع جواز القضاء هو البينات والأيمان ، فيقال : " لم تثبت حجية للعلم ، لأن قيام العلم مقام البينات والقضاء - يعني كونه موضوعا لجواز القضاء والعلم الموضوعي - لا حجية ذاتية فيه ، بل لا بد من ثبوت موضوعيته بدليل " ، وأن نفترض أن موضوع جواز القضاء هو نفس الحق والواقع ، وعندئذ فالعلم به علم بموضوع جواز القضاء ، وهذا علم طريقي بالنسبة لموضوع جواز القضاء ، ويؤدي إلى العلم بجواز القضاء ، ولا يمكن الردع عن حجيته . لا يقال : إن دليل وجوب القضاء بالحق إنما دل على أن متعلق القضاء هو الحق ، أما أن الحق هو تمام الموضوع للقضاء فلم يدل عليه ، فمن المحتمل أن يكون الحق جزء الموضوع للقضاء ، والحجة عليه هي الجزء الآخر له ، أي أن من قضى بالحق بلا حجة عاص وليس متجريا ، ولعل هذا هو المرتكز عقلائيا ، فإذا فرضت الحجة جزء للموضوع جاء احتمال أن يكون جزء الموضوع عبارة عن خصوص البينة واليمين دون علم القاضي . فإنه يقال : إن القاضي لو علم بالحق وكانت البينة أو اليمين تشير إلى شئ
[1] الوسائل ، ج 18 ، ب 4 من صفات القاضي ، ح 6 و 7 .
203
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 203