responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 193


الشخصية التي لا يجوز للقاضي أن يستند إليها في قضائه " [1] . وقد جاء ذكر هذين الاستثنائين بشكل واضح ومشروح في كتاب رسالة الإثبات لأحمد نشأت [2] ، فراجع .
وجاء في قانون المرافعات المدنية الجديد العراقي رقم 83 : " لا يجوز للحاكم الحكم بعلمه الشخصي المتحصل خارج المحكمة " [3] .
وجاء في شرح الأستاذ القانوني منير القاضي للمادة ( 83 ) من قانون المرافعات المدنية الجديد العراقي ما نصه - حسب النقل الذي ورد في كتاب القضاء الشرعي - " فإن الأدلة التي يحصل بها الإثبات تحقق للقاضي علما مكتسبا بالحادثة المكلف بالحكم فيها ، فيكون الحاكم بعد قيام الدليل لديه كأنه شاهد الواقعة ووقف على ظاهرها وباطنها ، فلا يسعه إلا الحكم بما علم من هذا الطريق ، إذ أن خلاف ذلك مجهول لديه فكيف يحكم بمجهول . ويستلزم هذا التعامل أن للحاكم أن يحكم بعلمه الشخصي أي غير المكتسب من طريق الدليل الذي قام لديه ، بل حصل له من طريق مشاهدته ووقوفه عليه شخصيا ، لأن هذا أقوى من العلم الذي حصل له من طريق الشهادة مثلا . وإلى هذا الرأي ذهب كثير من فقهاء الشريعة المتقدمين ، ولكن لما خربت الذمم ، وضعف الوازع الديني ، وفسد الضمير في كثير من الناس ، وطغى حب المادة على النفوس ، وأشربت القلوب حب المال من أي طريق جاء أصبح علم القاضي الشخصي مكتنفا بالظنون والريب حتى قال الفقيه الشافعي : لولا قضاة



[1] نفس المصدر ونفس الفقرة ص 19 .
[2] ج 1 الفقرة 2 ص 18 و 19 الطبعة السابعة .
[3] راجع دليل القضاء الشرعي تأليف محمد صادق بحر العلوم ج 2 الفقرة رقم 7 ص 34 .

193

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست