نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 192
الذي بينوه فهذا يتطلب منهم إبعاد أمرين عن مسألة علم القاضي الذي لا حجية فيه ، وهذا بالفعل ما صنعوه . الأول - علم القاضي الذي لا يختص به ، بل يعتبر من العلوم المعروفة بين الناس ، قال في الوسيط في الهامش تعليقا على ما ذكره في المتن من عدم جواز قضاء القاضي بعلمه : " ولكن هذا لا يمنع من أن يستعين القاضي في قضائه بما هو معروف بين الناس ، ولا يكون علمه خاصا به مقصورا عليه ، وذلك كالمعلومات التاريخية والعلمية والفنية الثابتة . . . " [1] . فالمقصور بعلم القاضي الذي لا يجوز القضاء به إنما هو علمه الشخصي ، أما العلم الذي يحصل عادة لمتعارف الناس فهو ليس علما شخصيا ، والعلم الذي يحصل لأهل الخبرة في المسائل الفنية يجب فيه الرجوع إلى أهل الخبرة . قال في رسالة الإثبات . " لا يجوز القضاء في المسائل الفنية بعلم القاضي ، بل يجب الرجوع إلى أهل الخبرة " [2] والثاني - علم القاضي الذي يحصل على أساس المعلومات التي يحصلها وهو في مجلس القضاء . قال أحمد نشأت في رسالة الإثبات : " وللقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي يحصلها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى ، وما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات
[1] الوسيط ج 2 ص 33 تحت الخط في أحد هوامش الفقرة رقم 27 . [2] رسالة الإثبات لأحمد نشأت ج 1 الفقرة رقم 2 ص 2 .
192
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 192