responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 192


الذي بينوه فهذا يتطلب منهم إبعاد أمرين عن مسألة علم القاضي الذي لا حجية فيه ، وهذا بالفعل ما صنعوه .
الأول - علم القاضي الذي لا يختص به ، بل يعتبر من العلوم المعروفة بين الناس ، قال في الوسيط في الهامش تعليقا على ما ذكره في المتن من عدم جواز قضاء القاضي بعلمه :
" ولكن هذا لا يمنع من أن يستعين القاضي في قضائه بما هو معروف بين الناس ، ولا يكون علمه خاصا به مقصورا عليه ، وذلك كالمعلومات التاريخية والعلمية والفنية الثابتة . . . " [1] .
فالمقصور بعلم القاضي الذي لا يجوز القضاء به إنما هو علمه الشخصي ، أما العلم الذي يحصل عادة لمتعارف الناس فهو ليس علما شخصيا ، والعلم الذي يحصل لأهل الخبرة في المسائل الفنية يجب فيه الرجوع إلى أهل الخبرة . قال في رسالة الإثبات .
" لا يجوز القضاء في المسائل الفنية بعلم القاضي ، بل يجب الرجوع إلى أهل الخبرة " [2] والثاني - علم القاضي الذي يحصل على أساس المعلومات التي يحصلها وهو في مجلس القضاء . قال أحمد نشأت في رسالة الإثبات :
" وللقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي يحصلها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى ، وما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات



[1] الوسيط ج 2 ص 33 تحت الخط في أحد هوامش الفقرة رقم 27 .
[2] رسالة الإثبات لأحمد نشأت ج 1 الفقرة رقم 2 ص 2 .

192

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست