responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 170


إليه يشمل فرض ما إذا لم يكن القاضي مرضيا من قبل الطرف الآخر قلنا :
لازم ذلك - على مبناه القائل بأن هذه الآيات دليل على قضاء التحكيم - دلالة الآيات على أنه في قاضي التحكيم أيضا لا يشترط رضا الطرفين ، وهذا ما لا يلتزم به . وعلى أي حال فقد عرفت عدم تمامية إطلاق من هذا القبيل في هذه الآيات .
يبقى الكلام فيما فرضه من مسألة التداعي بعد أن نؤول التداعي أيضا بمعنى ما إذا احتاج كل منهما ، إلى الشكوى ورفع النزاع ، حتى ولو كان أحدهما مدعيا والآخر منكرا ، كما لو فرضنا أن أحدا ادعى على الآخر الدين وأنكره الآخر ، ولكن المدعي قد ضيق على المنكر بتكرير المطالبة ، وتكثير مخاصمته ليل نهار ، فرأى المنكر أن علاج المشكل هو رفع الشكوى إلى حاكم يخصم النزاع فيستريح من مضايقات المدعي ، كما أن المدعي أيضا رأى أن طريق إنقاذه لحقه عبارة عن رفع الشكوى إلى الحاكم ، فاختلفا في اختيار القاضي ولا يمكن الجمع بينهما ، فما هو طريق تعيين القاضي ؟ وهنا يقول السيد الخوئي ( رحمه الله ) : إن طريق تعيين القاضي هو القرعة التي جعلت لكل أمر مشكل .
وقد يورد على هذا الكلام بإيرادين :
الإيراد الأول - أن يقال : إن مقتضى الروايات الماضية : مقبولة عمر بن حنظلة [1] ، ورواية داود بن الحصين [2] ، ورواية موسى بن أكيل [3] ، هو الرجوع عند تعارض الحكمين إلى الترجيح بالأعدلية والأفقهية لا القرعة .



[1] الوسائل ، ج 18 ، ب 9 من صفات القاضي ، حديث 1 ، ص 75 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، ب 9 من صفات القاضي ، الحديث 20 ، ص 80 .
[3] الوسائل ، ج 18 ، ب 9 من صفات القاضي ، حديث 45 ، ص 88 .

170

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست