responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


والجواب : أن هذه الروايات إنما وردت بشأن ترجيح أحد الحكمين على الآخر بعد صدورهما ، ونحن الآن نتكلم فيما قبل الحكم لتشخيص من له حق الحكم ، لا فيما بعد صدور الحكمين برضا كلا الخصمين بهما كما هو مورد الروايات .
الإيراد الثاني - وهو تطوير للإيراد الأول بهدف التخلص من الجواب الذي مضى - أن يقال : لو اختلف الخصمان في رفع النزاع إلى القاضي ، فرفع هذا النزاع إلى قاض ، ورفع الآخر النزاع إلى قاض آخر ، فتارة نفترض أن أحد القاضيين يتقبل النزاع ، ويجلب الخصم الآخر ، ويحقق الموضوع ، ويحكم ، دون أن يقوم القاضي الآخر بعمل مماثل لذلك ، وعندئذ لا ينبغي الكلام في نفوذ حكم ذاك الحاكم لما مضى من أن المفهوم عرفا من النصب للقضاء ليس مجرد فصل النزاع عند ترافعهما معا إليه ، بل يشمل ذلك فرض ما إذا رفع الشاكي الشكوى إليه ، فمن حقه أن يجلب الخصم الآخر ، ويحقق ، ويقضي ، والراد عليه كالراد على الله .
وأخرى نفترض أن كلا القاضيين قد قاما بهذه العملية ، واختلفا في الحكم ، وحينئذ إما أن نقول : إن المورد دخل تحت مفاد الروايات الماضية الواردة في تعارض الحكمين ، ونلتزم بالترجيح لا بالقرعة ، وخصوصية مورد الروايات من تراضي الخصمين بهما ملغية عرفا ، فالمهم هو شرعية قضاء كل منهما في نفسه . أو نقول : إن أيا منهما كان متقدما في إصدار الحكم ينفذ حكمه ، ويعتبر حكم الآخر نقضا لحكم الحاكم ، ولا يلتفت إليه ، فإن صدر الحكمان في وقت واحد رجعنا إلى الترجيح الوارد في الروايات لا إلى القرعة .
أقول : تارة نفترض أن القاضي هو ولي الأمر أيضا كالفقيه في زماننا ، فهو بإمكانه - بحكم ولاية الفقيه - أن يجلب الخصم الآخر ، ويفصل الخصومة إذا رأى المصلحة في ذلك ، ولا يبقى مجال بعد ذلك لحكم حاكم آخر ، وأخرى نفترض أنه ليس وليا للأمر كالفقيه بناء على إنكار ولاية الفقيه ، وكغير الفقيه المنصوب قاضيا من قبل

171

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست