نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 169
بشخص آخر من الشيعة . وأما الآيات كقوله : * ( إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) * - لو تم فيها إطلاق لقضاء التحكيم - فهي منصرفة بمناسبات الحكم والموضوع عن فرض كون القاضي غير منصوب وغير محكم من قبل الطرفين بأن كان محكما من طرف واحد ، سنخ انصرافها من شخص غير منصوب وغير محكم من قبل أي واحد من الطرفين أفهل يقال : إن الآية تدل بإطلاقها مثلا على جواز ممارسة كل أحد للقضاء ما دام يحكم بالعدل سواء كان منصوبا من قبل ولي الأمر أو لا ، وسواء رضي به أحد أو لا ؟ ! ! وأما بالنسبة للقاضي المنصوب فيمكن توجيه الاستدلال على كون اختيار القاضي بيد المدعي بأخذ نكتتين بعين الاعتبار : الأولى - أن يقصد بالمدعي من إذا ترك النزاع ترك ، لا خصوص من عليه البينة ، فمثلا لو طالب خصمه بدين له والخصم يدعي الوفاء ، فالبينة على الخصم المدعي للوفاء لكن الذي يشكو إلى القاضي لمطالبة الحق إنما هو المنكر للوفاء . الثانية - أن يقال : إن المفهوم عرفا من النصب للقضاء ليس مجرد إعطائه منصب فصل النزاع لو ترافعا عنده ، بل إعطاؤه ذلك إضافة إلى حق جلب الخصم والتحقيق بشأن النزاع لو شكاه أحد ثم فصل النزاع . وعندئذ يتم القول بأن المدعي بمعنى من سيرفع المخاصمة من حقه أن يختار لرفع المخاصمة أي قاض شرعي أراد ، ولا يحق لصاحبه منعه عن ذلك ، بل تجب عليه الاستجابة للتحقيق ، ثم الخضوع للحكم ، لأن من حق القاضي جره إلى ذلك . وأما الاستشهاد بالآيات على المدعى فأمر غير مفهوم . وإن كان المقصود بذلك الإشارة إلى مثل آية * ( إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) * بدعوى أن إطلاق ذلك بعد ضرورة تخصيصه بفرض رفع النزاع من قبل الشاكي
169
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 169