نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 168
وتعرض في المتن لفرض التداعي قائلا : " وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة " [1] . وقال : في الهامش بصدد الاستدلال على ذلك ما لفظه : " وذلك حيث إن كلا منهما مدع فلكل منهما الحق في تعيين الطريق لإثبات مدعاه ، وليس للآخر منعه عنه ، فلو عين أحدهما حاكما ، والآخر حاكما آخر ، ولا يمكن الجمع بينهما ، فالمرجع في تعيين الحاكم هو القرعة " [2] . أقول : بالنسبة لقاضي التحكيم - لو آمنا به - يكون التعيين بيدهما معا ، إذ أن نفوذ الحكم خلاف الأصل ، وأدلة نفوذ حكم قاضي التحكيم لو تمت لا تشمل فرض ما إذا كان التحكيم من قبل أحدهما من دون رضا الآخر ، فالإجماع والسيرة لو ثبتا كان من الواضح اختصاصهما بفرض التحكيم من كلا الطرفين . ودليل الوفاء بالشرط - أيضا - من الواضح اختصاصه بذلك ، إذ لولا رضاهما معا لم يكن تشارط في المقام ، والروايات أكثرها تختص بفرض رضاهما معا ، وقصة عروة القتات تقول : " نجتمع عنده فنتكلم ونتسائل " ، ولو فهم من ذلك القضاء فظاهره تراضي الكل ، أو - على الأقل - لا إطلاق له لغير هذا الفرض . ورواية أبي بصير " في رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه ، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل . . . ) واردة بشأن رفض هذا الخصم تحكيم صاحبه شخصا من الشيعة ، وإصراره على تحكيم حاكم الجور ، فلنفترض أننا فهمنا من ذلك قضاء قاضي التحكيم ، لكن لا نظر لها إلى فرض ما إذا رفض هذا الخصم خصوص الشخص الذي عينه الخصم الآخر ، وطالب