responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 159


من الأمراء الظالمين ، ويقول : إن هذه الحرمة غير ثابتة في الترافع لدى رجل منا ، وليس بصدد بيان مدى جواز ونفوذ قضاء هذا الرجل ، كي يتم الإطلاق ، أو هو إشارة إلى كلام مسبق بين الإمام والسائل محذوف ، ولا نعرفه ما هو ، فلا يتم الإطلاق أيضا . ولو فرض ثبوت ورود هذا النص قبل النصب العام ودلالته على نفوذ قضاء قاضي التحكيم ، فلا يدل إلا على نفوذ قضاء القاضي بالمعنى الأول دون الثاني ، لما عرفته من عدم تمامية الإطلاق .
4 - ما مضى من رواية أبي خديجة [1] بناء على حمل السيد الخوئي لها على قاضي التحكيم ، إلا أنه مضى إبطال ذلك .
5 - ما ورد من حديث نبوي رأيته في كتاب القضاء للمولى علي الكني ( رحمه الله ) [2] ، وهو قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " من حكم بين اثنين تراضيا به ، فلم يعدل ، فعليه لعنة الله " . وأورد المولى الكني ( رحمه الله ) على الاستدلال بذلك بضعف السند ، وبأنه وارد مورد حكم آخر ، وهو عدم جواز الحكم بغير العدل ، وليس بصدد بيان جواز القضاء لكل من رضيا به كي يتم الإطلاق ، وبأنه معارض بما دل على إذن الإمام في القاضي ، والثاني مقدم بالأخصية . ولو فرض أن النسبة عموم من وجه كفانا أنه بعد التعارض والتساقط لا يصلح دليلا على المقصود .
أقول : إشكاله الأخير جزء مما سيأتي - إن شاء الله - من البحث عن أدلة عدم نفوذ قضاء قاضي التحكيم غير المنصوب .
6 - ما عن موسى بن أكيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما ، فحكما ، فاختلفا



[1] الوسائل ، 18 ، ب 1 من صفات القاضي ، ح 5 ، ص 4 .
[2] ص 24 .

159

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست