نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 158
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به . . . ) * " [1] . وجه الاستدلال هو التمسك بالإطلاق ، إذ لم يقيد الرجل الذي دعا أحد الأخوين صاحبه إلى الترافع إليه بقيد سوى قيد التشيع ، فمقتضى الإطلاق صحة التحاكم عند الرجل الشيعي ولو لم يكن منصوبا ، بل ولو لم يكن واجدا لسائر الشرائط . إلا أن الظاهر عدم تمامية الإطلاق ، إذ هو بصدد الردع عن التحاكم إلى حكام الطاغوت ، لا بصدد بيان من يجوز التحاكم إليه من الشيعة كي يتم الإطلاق : ومن هنا يتبين أنه لو فرض ثبوت ورود هذا الحديث قبل مقبولة عمر بن حنظلة وقبل أي نصب عام من قبل الإمام ، فإنما يدل على نفوذ قضاء قاضي التحكيم بالمعنى الأول دون الثاني . 3 - ما عن الحلبي بسند تام قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منا ؟ فقال : ليس هو ذاك ، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط " [2] ، بناء على أن النظر في هذا الحديث إلى حرمة التحاكم لدى من هو غير منصوب ، أو عدم نفوذ حكمه ، فيفصل الإمام ( عليه السلام ) بين من يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط فيحرم أو لا ينفذ ، وبين من تراضى به المترافعان وكان شيعيا فيحل وينفذ . إلا أن هذا التفسير غير واضح ، إذ الظاهر : أن قوله : " ليس هو ذاك " إما هو إشارة إلى ما هو المعروف من حرمة الترافع لدى الطاغوت ، أو لدى حاكم الجور ، فيفسر الإمام ( عليه السلام ) ذاك المعروف بالترافع لدى من يحكم الناس بالسيف والسوط
[1] الوسائل ، ج 18 ، ب 1 من صفات القاضي ، ح 2 ، ص 3 . [2] الوسائل ، ج 18 ، ب 1 من صفات القاضي ، ح 8 ، ص 5 .
158
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 158