responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 157


منصور ، ولا على وثاقة أحمد بن الفضل الكناسي ، ولعله أحمد بن الفضل الخزاعي بقرينة رواية أحمد بن منصور عنه .
وأما من حيث الدلالة فلئن كان صدر الحديث ظاهرا في إرادة القضاء بالمعنى المقصود لنا فذيله وهو قوله : " نجتمع عنده ، فنتكلم ونتساءل ، ثم يرد ذلك إليكم " ظاهر في البحث العلمي والفقهي ، وبعد هذا لا أقل من الإجمال .
ولو فرضناه ظاهرا - رغم هذا - في إرادة القضاء فلا دليل على أن عروة القتات لم يكن داخلا في المنصوب بالنصب العام في مقبولة عمر بن حنظلة ، اللهم إلا أن يتمسك بالإطلاق بملاك ترك الاستفصال ، إلا أن هذا الإطلاق غير تام في المقام ، لأن الظاهر اجتماع الشرائط الواردة في مقبولة عمر بن حنظلة في عروة القتات ، فقد كان شيعيا كما هو ظاهر من نصبهم له ، ومن قوله : " ثم يرد ذلك إليكم " ، وعارفا بالأخبار والروايات كما يظهر من قوله : " ثم يرد ذلك إليكم " ، وكان واجدا لحسن الظاهر الكاشف عن العدالة ، إذ يستبعد تجمعهم بهذا الشكل حول ظاهر الفسق .
ولو ثبت أن هذا الحديث ورد قبل ورود مقبولة عمر بن حنظلة وقبل أي نصب عام من قبل الإمام للقضاء ، فغاية ما يدل عليه هذا الحديث هو نفوذ قضاء قاضي التحكيم بالمعنى الأول - أعني الواجد للشرائط غير المنصوب - دون المعنى الثاني - أعني غير الواجد للشرائط - لما عرفت من أن الإطلاق بملاك ترك الاستفصال غير تام في المقام .
2 - ما عن أبي بصير بسند تام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه ، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء : " كان بمنزلة الذين قال الله - عز وجل - : * ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى

157

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست