نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)
الشرط الثاني - البلوغ - : فإن استفدنا هذا الشرط بالتعدي من دليل محجورية الصغير ، إذن كان هذا شرطا فقهيا لا يمكن التغاضي عنه بشئ من الوجهين . وإن استفدناه بعدم الإطلاق في دليل القضاء ، أو بأخذ قيد الرجولة في قوله : " انظروا إلى رجل منكم " تم فيه الوجه الأول ، إذ لم يبق دليل على كون البلوغ شرطا فقهيا ولا يتم فيه الوجه الثاني لعدم قيام ارتكاز عقلائي على صحة نصب غير البالغ قاضيا . الشرط الثالث ، والرابع ، والخامس - العقل ، والرشد ، والإسلام - : ومن الواضح عدم إمكان التغاضي عنها . الشرط السادس - الذكورة - : فإن كان دليلنا عليه عدم الإطلاق ، أو أخذ قيد الرجولة في قوله : " انظروا إلى رجل منكم " تم فيه الوجه الأول لكن الوجه الثاني لا يتم ، لأن ارتكاز صلاحيتها للقضاء لو نصبها الولي غير ثابت في جو المسلمين وإن ثبت في أجواء الغربيين ، فإن ثبوته في أجواء الغربيين لا يكفي لتمامية الإطلاق المقامي كما هو واضح . وإن كان دليلنا عليه مثل التعدي من اشتراط الذكورة في إمام الجماعة ، أو استفادة عدم صلاحيتها للقضاء من مثل قوله تعالى : * ( أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ) * [1] إذن يكون هذا شرطا فقهيا لا يتم فيه شئ من الوجهين . الشرط السابع - طهارة المولد - : فإن كان الدليل عليه التعدي من باب صلاة الجماعة والشهادة فهو شرط فقهي لا يمكن التغاضي عنه بشئ من الوجهين ، وإن كان الدليل عدم الإطلاق تطرق فيه الوجه الأول ، ولم يتطرق فيه الوجه الثاني لعدم ارتكاز يساعد على نصبه في جو المسلمين .