نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 152
الشرط الثامن ، والتاسع - الإيمان وأن لا يكون مصداقا لسلطان الجور وأياديه - وكل منهما من الشروط الفقهية التي لا يمكن التغاضي عنها بشئ من الوجهين . الشرط العاشر - الحرية - : فإن كان الدليل عليه ما مضى من رواية محمد بن مسلم ، إذن هو شرط فقهي لا يتطرق فيه شئ من الوجهين ، وإن كان الدليل عليه عدم الإطلاق فالوجه الأول يتأتى فيه ، ولعل الوجه الثاني لا يتأتى فيه . الشرط الحادي عشر ، والثاني عشر - الكتابة والبصر - : ويتأتى فيهما كلا الوجهين . الشرط الثالث عشر - الضبط - : وهو بمعناه الواضح اشتراط لا يمكن رفع اليد عنه ، والأكثر من ذلك حاله حال البصر والكتابة . الشرط الرابع عشر ، والخامس عشر - عدم الصمم والخرس - : وذلك بقدر ما يرجع إلى الشروط الأخرى حاله حال تلك الشروط ، وبقدر ما يفترض شرطا مستقلا حاله حال اشتراط البصر . الشرط السادس عشر - العدالة - : ولا يتأتى فيه شئ من الوجهين لأنه شرط فقهي ثم لو ناقشنا في الوجه الثاني أيضا ، ولم نقبل الإطلاق المقامي الذي شرحناه أشكل الأمر في مثل زماننا الذي وفق الله العاملين في سبيل الإسلام لإقامة دولة الحق في قطعة من الأرض كإيران ، وتكون الحاجة ملحة لنصب قضاة كثيرين في الأطراف ، ولا يوجد فقهاء مستعدون لتقبل ذلك بقدر الكفاية ، فيضطر الولي الفقيه أن ينصب آخرين غير فقهاء للقضاء في كثير من المناطق ، فهل يوجد لذلك تخريج فني أولا ؟ . هنا لا بد من الرجوع إلى دليل وجوب القضاء كفاية ، وقد مضى لذلك
152
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 152