نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 150
الثاني فلم يكن بظهور لفظي ناظر إلى موارد القسم الثاني أيضا ، وإنما كان بمجرد اكتشاف الملازمة بعدم الفصل ، وهذا لا يحقق ملاك الحكومة وهو النظر . ونتيجة كل ما مضى حتى الآن : هي أنه لا يجوز للفقيه أن ينصب شخصا فاقدا لبعض الشرائط الماضية للقضاء . ويمكن أن يستثنى من ذلك كل مورد يكون المرتكز عقلائيا دخوله في حق الولاية ، فيتم الإطلاق المقامي لدليل الولاية فيه . مثاله : أن المرتكز عقلائيا بشأن الولي والسلطان أن يكون من حقه نصب إنسان كفوء للقضاء قاضيا ولو لم يكن فقيها ما دام عارفا بموازين القضاء ولو عن تقليد . فنصب القاضي الكفوء بالمواصفات المعقولة التي يرتئيها الولي هو من شؤون الولاية ، وهذا يحقق الإطلاق المقامي لدليل الولاية ، فيصبح من حق الفقيه نصب إنسان كفوء عارف بمسائل القضاء - عن تقليد - للقضاء . وهذا الوجه - كما ترى - أضيق دائرة بكثير من الوجه الأول الذي ناقشناه في فسح المجال أمام الفقيه لنصب فاقد بعض الشرائط الماضية للقضاء . والأن لنراجع الشرائط الماضية واحدا بعد آخر لنرى أن أي واحد منها يمكن للفقيه غض النظر عنه في نصبه بناء على الوجه الأول لو تم ، وبناء على الوجه الثاني ، فنقول : الشرط الأول - العلم - : وبديهي عدم معقولية نصب الجاهل للقضاء ، ولكن كون علمه عن اجتهاد وإن كان قد أخذ في مصب النصب العام الوارد عن المعصوم ( عليه السلام ) لكن يمكن التغاضي عنه في نصب الفقيه لشخص ما للقضاء بناء على كلا الوجهين : أما على الوجه الأول فلأنه لا دليل على كون الاجتهاد شرطا فقهيا للقضاء ، وأما على الوجه الثاني فلما مضى من أن المرتكز عقلائيا أن من شؤون الوالي أن ينصب الكفوء قاضيا ولو لم يكن فقيها .
150
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 150