responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 149


الكشف غير ثابت بالنسبة لهذا الشخص .
وعليه فنقول فيما نحن فيه : إنه ماذا يقصد بنفوذ قضاء هذا القاضي الذي نصبه الفقيه وهو غير واجد لبعض الشروط المتقدمة ؟
فإن قصد بذلك وجوب التسليم له من قبل المحكوم عليه مثلا ولو علم بأنه على حق ، وذلك خصما للنزاع ، ورد عليه : أن هذا إنما يكون في باب القضاء في طول حجية القضاء وكاشفيته . وإن قصد بذلك إعطاء الكاشفية والحجية بالمعنى الثابت في الأحكام الظاهرية لقضائه ، فهذا غير مسألة النفوذ في منطقة سلطة الآخرين على نفوسهم وأموالهم ، فإذا احتملنا وجود شرط شرعي لذلك لم يكن نفيه تمسكا بإطلاق دليل الولاية ، فإنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
وإن قصد بذلك نفوذ حكم هذا الشخص على المحكوم عليه مثلا من دون أن يعطى له ما لطبيعة القضاء النافذ من الكشف ، قلنا : إن هذا إذن أجنبي عن طبيعة باب القضاء ، ولم يثبت فيه عدم الفصل كي يتم التعدي من القسم الأول إلى القسم الثاني .
الثاني - أنه كما كان دليل نفوذ القضاء في القسم الأول دليلا لفظيا وهو إطلاق دليل ولاية الفقيه الذي نصب هذا قاضيا ، كذلك دليل عدم نفوذ القضاء في القسم الأول والثاني يكون أحيانا دليلا لفظيا كما لو قطع المحكوم عليه بأن المال المتنازع فيه ملكه ، فهو مسلط عليه بإطلاق دليل " الناس مسلطون على أموالهم " أو أثبت بإطلاق دليل لفظي زوجية المرأة التي تدعي بطلان الزوجية ، فبعد فرض عدم الفصل يقع التعارض بين الدليلين .
لا يقال : إن دليل نفوذ القضاء حاكم على الأدلة الأخرى ، لأنه عنوان ثانوي ناظر إلى باقي العناوين .
فإنه يقال : إن النظر ثبت في القسم الأول فحسب ، أما التعدي إلى القسم

149

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست