نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 148
للقضاء من قبل الشريعة الإسلامية أو لا ، فنرجع فيه إلى إطلاق دليل الولاية . نعم في بعض موارد القضاء يكون المورد من الحرمات التي لا - ترجع إلى سلطة الإنسان على نفسه أو إلى احترام المال ، من قبيل موارد الدماء والفروج ، ولكنا نتعدى إلى هذا القسم بعدم احتمال الفصل فقيها ، فمن كان أهلا لأن ينصب قاضيا فهو أهل له في كلا القسمين ، ومن لا يكون أهلا لذلك فليس أهلا له في كلا القسمين وبما أن الدليل على عدم نفوذ القضاء في القسم الثاني هو أصالة عدم النفوذ ، ودليل النفوذ في القسم الأول هو إطلاق دليل الولاية ، فبعد فرض عدم الفصل نحكم إطلاق دليل الولاية على أصالة عدم النفوذ . وبتعبير آخر : إن لوازم الإطلاق حجة ، ولوازم الأصل ليست بحجة ، فنتعدى من القسم الأول إلى القسم الثاني دون العكس . إلا أنه يمكن أن يناقش في ذلك بوجهين : الأول - أن ولاية الفقيه في بعض الأمور ولاية كاشفة كحكم الفقيه بالهلال ، ولا تنفذ على من علم بالخطأ ، وفي بعض الأمور ولاية بمعنى حق التصرف في الحكم الواقعي الأولي كما لو حكم بوجوب إعطاء مبلغ من المال للدولة ، أو بتحديد الأسعار ، وما شابه ذلك ، وفي هذا القسم لا يتصور الخطأ . وولاية القضاء في الحقيقة هي من القسم الأول أي أن القضاء بالارتكاز له كاشفية ، وتكون حجيته بمعنى كشفه عن أن الحق كان مع المحكوم له ، ولذا لا يجوز لمن علم الخطأ أن يماشي هذا الحكم في مورد يؤدي به إلى الحرام ، فالمحكوم له مثلا لو علم أن الحق مع صاحبه ، وأنه كان مزورا يجب عليه تسليم الحق إلى ذي الحق . نعم لا يجوز للمحكوم عليه - رغم علمه بأنه على حق - أن يطالب بحقه ، بل يجب عليه التسليم ، وذلك بنكتة لزوم كون القضاء فاصلا للخصومة على ما سيأتي - إن شاء الله - في محله شرح ذلك ، إلا أن هذا التسليم إنما هو في طول أصل حجية القضاء بماله من كشف لمن لا يعلم بخطئه رغم أن
148
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 148