نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 113
الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف " [1] . 7 - ما عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن الكبائر التي قال الله - عز وجل - : * ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) * قال : التي أوجب الله عليها النار " [2] . 8 - ما عن أحمد بن عمر الحلبي - بسند فيه موسى بن جعفر بن وهب البغدادي ، ولم تثبت وثاقته - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله - عز وجل - : * ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) * قال : من اجتنب ما أوعد الله عليه النار - إذا كان مؤمنا - كفر عن سيئاته وأدخله مدخلا كريما ، والكبائر السبع الموجبات : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف " [3] . وقد تحصل بهذا العرض وجود بعض روايات تامة سندا ودلالة دالة على أن المقياس هو كون المعصية مما أوعد الله عليها النار ، فكل معصية تكون كذلك ، فهي كبيرة ، وغيرها صغائر . ولو ورد في القرآن الوعيد بالعذاب ، فالظاهر انصرافه إلى عذاب جهنم وفيه النار ، ولا يشمل مجرد أهوال يوم القيامة - مثلا - التي ليست منها النار ، فالوعيد بالعذاب وعيد بالنار أيضا . والظاهر من عنوان ( أوعد الله عليها النار ) كون الوعيد في القرآن الكريم ،
[1] الوسائل ج 11 باب 46 من جهاد النفس ح 1 ص 252 . [2] نفس المصدر ح 21 ص 258 . [3] نفس المصدر ح 32 ص 260 .
113
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 113