responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 113


الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف " [1] .
7 - ما عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
" سألته عن الكبائر التي قال الله - عز وجل - : * ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) * قال : التي أوجب الله عليها النار " [2] .
8 - ما عن أحمد بن عمر الحلبي - بسند فيه موسى بن جعفر بن وهب البغدادي ، ولم تثبت وثاقته - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله - عز وجل - : * ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) * قال : من اجتنب ما أوعد الله عليه النار - إذا كان مؤمنا - كفر عن سيئاته وأدخله مدخلا كريما ، والكبائر السبع الموجبات : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف " [3] .
وقد تحصل بهذا العرض وجود بعض روايات تامة سندا ودلالة دالة على أن المقياس هو كون المعصية مما أوعد الله عليها النار ، فكل معصية تكون كذلك ، فهي كبيرة ، وغيرها صغائر .
ولو ورد في القرآن الوعيد بالعذاب ، فالظاهر انصرافه إلى عذاب جهنم وفيه النار ، ولا يشمل مجرد أهوال يوم القيامة - مثلا - التي ليست منها النار ، فالوعيد بالعذاب وعيد بالنار أيضا .
والظاهر من عنوان ( أوعد الله عليها النار ) كون الوعيد في القرآن الكريم ،



[1] الوسائل ج 11 باب 46 من جهاد النفس ح 1 ص 252 .
[2] نفس المصدر ح 21 ص 258 .
[3] نفس المصدر ح 32 ص 260 .

113

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست