responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 787


مورد النص الوارد في فرض القضاء بالبينة .
أقسام الغائب :
وأما أقسام الغائب فالكلام فيها كما يلي :
الغائب تارة لا يمكن إحضاره بسهولة وفي وقت قريب يتسامح عرفا في تأخير القضاء إلى ذاك الوقت ، وأخرى يمكن ذلك كما لو كان في نفس البلد مثلا :
فالفرض الأول هو المتيقن من مورد الحكم على الغائب .
وأما الفرض الثاني وهو ما لو أمكن إحضار الغائب ، فتارة يفترض أن القاضي يحتمل أن يكون حضوره مؤثرا في قلب الموازين بأن تكون معه حجة - من بينة ، أو غيرها - بحيث لو حضر لتغير ميزان القضاء ، وأخرى نفترض أن القاضي قد حصل له العلم بأن الغائب لا يمتلك حجة لو حضر .
فإن فرض الأول فلا إشكال في وجوب إخباره وفتح باب الحضور عليه ، لانصراف أدلة القضاء وأدلة حجية مقاييس القضاء عن فرض إغفال الذهن عن أحد الخصمين المؤدي إلى عدم إدلائه بحجته لو كانت له حجة ، فإن المناسبات والارتكازات العرفية تؤدي إلى انصراف من هذا القبيل بلا شك .
وإن فرض الثاني فأيضا لا يبعد دعوى نفس الانصراف عقلائيا أيضا ما دام علم القاضي معرضا للخطأ ، فالمفروض تهيئة الفرض أمام الغائب للحضور لكي يكون له مجال الإدلاء بحجته على تقدير امتلاكه للحجة وخطأ علم القاضي بعدم امتلاكه لها .
وأما إذا أخبر الغائب القادر على الحضور بالأمر ، وطلب منه الحضور ، ولكنه تعمد عدم الحضور ، فتارة يفترض أن المقاييس فعلا تامة للحكم ضده وإن احتمل

787

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 787
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست