responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 788


أنه لو حضر لأدلى بحجة تؤثر في تبديل المقاييس بأن يقيم معه بينة مثلا ، وأخرى يفترض عدم تمامية ذلك :
فإن فرضت تمامية المقاييس للحكم عليه جاز للقاضي الحكم عليه غيابيا ، إذ لو لم يكن في الأدلة إطلاق لفظي كفانا عدم احتمال الفرق عرفا بين أن يحضر ولا يدلي بحجة أو أن يتعمد الغياب . ولا مورد هنا لقاعدة الغائب على حجته .
وإن فرضت عدم تمامية المقاييس للحكم عليه ، كما لو كان عليه اليمين ولم يكن يعد غيابه نكولا ، فلم يمكن للقاضي الحكم عليه غيابيا ، كما لم يمكنه الحكم له ضد الحاضر ، فللقاضي هنا جلبه قهرا ، لأن هذا هو المفهوم من دليل ثبوت منصب القضاء له .
بقي الكلام في فرع واحد : وهو ما إذا لم يحضر الخصم ، ولكنه أرسل وكيلا عنه ، فهل يغني حضور وكيله عن حضوره ، أو لا ؟
والجواب : أنه لو كان عمل الوكيل هو الحلف بدلا عنه ، فمن الواضح أن هذا لا يجوز ، ولو كان عمله مجرد الإخبار عن حال الغائب من كونه ناكلا مثلا ، فقبول كلامه يتوقف على قبول خبر الواحد في الموضوعات ، أو كون المخبر بينة عادلة ، أو اعتراف الخصم مسبقا للقاضي بأن ما يخبرك به هذا الوكيل عني فهو ممضى علي بناء على أن إخبار المخبر في مثل هذا الفرض حجة في المرتكز العقلائي . وأما إذا كان الوكيل عمله تهيئة المقدمات ، وتوضيح الأمور والإرشاد مع حضور الموكل عند ضرورة حضوره ، فهذا لا بحث فيه .
هذا تمام الكلام في الحكم على الغائب .

788

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 788
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست