نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 786
أما لو فرضنا أن الشخص الحاضر استعد للحلف فلا يبعد تحليفه - ولو تعديا من فرض حضور الخصم - لعدم احتمال الفرق إلا بقدر كون الغائب على حجته ، فإن حلف ولم يكن غياب الغائب نكولا أعطي نصف المال ، وأوقف النزاع بالنسبة للنصف الآخر إلى حين حضور الخصم ، وإذا حضر طبقت عليه قاعدة الغائب على حجته في النصف الأول كما كان له حق الحلف بالنسبة للنصف الثاني ، أما إذا كان غيابه بعنوان النكول فالحاضر يأخذ بحلفه تمام المال ، ولا مورد لقاعدة أن الغائب على حجته . الفرع الثاني - لو كان النزاع على غير المال كالولد نتيجة لجهلهما بالواقع وكان أحدهما غائبا حكم بالقرعة ولو لم يتم إطلاق لفظي في الدليل لعدم احتمال الفرق عرفا ، ولا مورد هنا لقاعدة أن الغائب على حجته ، لأن المفروض جهلهما بالواقع . الفرع الثالث - لو كان النزاع في المال نتيجة لجهلهما بالواقع بحيث لو كانا حاضرين لوصلت النوبة إلى قاعدة العدل والإنصاف ، إلا أن أحدهما كان غائبا ، فالظاهر أن الحاضر يأخذ حصته بقاعدة العدل والإنصاف ، لعدم احتمال دخل حضور الآخر في ذلك ، ولا مورد هنا لقاعدة أن الغائب على حجته ، لأن المفروض جهلهما معا بالواقع . الفرع الرابع - لو كان التداعي على غير المال كالزوجة بحيث لو كانا حاضرين وتساويا في البينة أو لم تكن لهما بينة ، وصلت النوبة إلى القرعة لتعيين من عليه الحلف ، ولكن المفروض أن أحدهما غائب والحاضر لا يمتلك بينة ، فلا يبعد القول بالقرعة لتعيين من عليه الحلف ولو تعديا من فرض الحضور ، لعدم احتمال الفرق إلا بمقدار أن الغائب على حجته ، فلو خرجت القرعة باسم الغائب أوقف النزاع إلى حين حضوره ، ولو خرجت باسم الحاضر حلف ، فلو حلف حكم له ، ولكن الغائب يكون على حجته : إما بمقتضى القاعدة ، وإما بالتعدي بالأولوية من
786
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 786