responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 742


تم إطلاقه ببركة الارتكاز ، ولا ارتكاز على نفوذ شهادة الأربعة بعد فرض عدم نفوذ شهادة الاثنين .
وقد يدل في باب الزنا على ما قلناه من اشتراط كون الإقرار لدى القاضي ما ورد - بسند تام - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته :
يا زانية أنا زنيت بك ، قال : " عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : - أنا زنيت بك - فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام " [1] . وتمام الكلام في باب الحدود موكول إلى محله .
الإقرار في الفقه الوضعي :
وفي ختام البحث عن الإقرار لا بأس بالتعرض لبعض ما يقال في الفقه الوضعي عن ذلك ، فنقول :
قد قسم الإقرار في الفقه الوضعي إلى ثلاثة أقسام [2] :
1 - الإقرار البسيط .
2 - الإقرار الموصوف .
3 - الإقرار المركب .
والمقصود بالإقرار البسيط هو الإقرار غير المقترن بدعوى أمر لا يعترف به المدعي ، كما لو ادعي المدعي : أنه أقرض زيدا مائة دينار ، وزيد اعترف بذلك من دون أن يضيف إلى إقراره دعوى الأداء - مثلا - ، أو دعوى كون الدين مؤجلا



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 13 من حد القذف ، ح 1 ، ص 447 .
[2] راجع الوسيط ، ج 2 الفقرة 260 - 262 ، ص 504 - 513 . ورسالة الإثبات ، ج 2 ، الفقرة 507 - 511 ، ص 40 - 46 .

742

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست