responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 741

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


فيبقى داخلا تحت الارتكاز ، أما إذا رفضنا روايات عدم كفاية الإقرار الواحد بضعف السند ، وتمسكنا بالروايات الدالة على كفايته السرقة فقد ثبت الحد أيضا لا بالارتكاز ، كي يقال : إن روايات عدم كفاية الإقرار مرة واحدة توجب رغم ضعف سندها احتمال الردع ، بل بالروايات الدالة على كفاية الإقرار مرة واحدة .
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه نفوذ الإقرار في باب القضاء مطلقا .
بقي الكلام في الإقرار الذي وقع أمام غير القاضي ثم بلغ القاضي بالبينة مثلا ، فهل هذا نافذ ، أو يشترط في نفوذ الإقرار كونه أمام القاضي ؟
الظاهر أن الارتكاز يشمل كل إقرار ثبت لدى القاضي سواء وقع بمسمع منه ، أو لا ، وكذلك بعض إطلاقات أدلة الإقرار من قبيل ما دل على نفوذ إقرار الوارث في حصته ، فإنه لم يقيد بخصوص الإقرار الذي كان بمحضر القاضي أو بمسمع منه .
وهذا الكلام منا إنما هو في باب القضاء ، أما في باب الحدود فبالإمكان أن يقال في الحد الذي يكون بحاجة إلى شهود أربعة : إن الاقرار به لا يثبت بالبينة ، أي بشاهدين ، إذ لو كان نفس الزنا - مثلا - لا يثبت بشاهدين فكيف يحتمل ثبوته بإقرارات أربعة لم تثبت إلا بشاهدين ؟ ! أما ثبوت الإقرار بشهود أربعة فبحاجة إلى دليل خاص لم يرد .
فإن قلت : إن الدليل على نفوذ شهادة الشهود الأربعة في إثبات الإقرار هو مطلقات دليل البينة ، فمقتضى إطلاقها الأولي نفوذ شهادة عدلين لإثبات الإقرار ، وبما أنه ثبت عدم نفوذ ذلك بالبيان الماضي فنحن نقيد هذا الإطلاق بإضافة شهادة عدلين آخرين إليها ، أما إلغاء الشهادة نهائيا فهذا تقييد أكثر ، وهو بحاجة إلى دليل مفقود .
قلت : لو فرض هذا النوع من التقييد عرفيا فإنما يتم لو كان لدينا دليل لفظي على حجية البينة يتمتع بالإطلاق اللفظي في ذاته ، والواقع أن دليل حجية البينة إنما

741

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست