responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 730


بالعموم من وجه : أما لو كان نفوذ الإقرار بالمستوى الأول فحسب فواضح ، إذ لا يوجد فيه قضاء ولا نزاع ، فلا موضوع لمسألة حصر القضاء بين المتنازعين بالبينات والأيمان ، وأما نفوذه على المستوى الثاني فقد يفترض تنافيه مع اطلاق حصر القضاء بالبينة واليمين .
ولكن الظاهر أن هذا الإطلاق منصرف عن كونه في مقابل الإقرار ، لأن ارتكاز نفوذ الإقرار عقلائيا يمنع عن تكون إطلاق من هذا القبيل ، ولا أريد الآن أن ادعي حجية هذا الارتكاز لإثبات نفوذ الإقرار ، وإنما أقول : إن هذا الارتكاز حتى لو لم يكن حجة يمنع عن تكون الإطلاق ، فإن المداليل اللفظية اللغوية للكلمات ليست هي المقياس الوحيد في اقتناص الظهور والإطلاق ، بل للمناسبات والارتكازات أثر ملحوظ في ذلك .
دليل نفوذ الإقرار :
أما الدليل على نفوذ الإقرار ، فقد يستدل على ذلك بالكتاب ، وأخرى بالسنة ، وثالثة بالإجماع ، ورابعة بالارتكاز :
أما الكتاب - فبآيات من قبيل قوله - تعالى - :
* ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ، قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟
قالوا : أقررنا : قال : فاشهدوا ، وأنا معكم من الشاهدين ) * [1] ومن الواضح أن الإقرار هنا بمعنى التعهد وإعطاء الميثاق ، لا بالمعنى المقصود في المقام ، ولا علاقة



[1] آل عمران ، الآية 81 .

730

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست