responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 712


محمد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟
فوقع ( عليه السلام ) : " إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين . . . " [1] بناء على أن هذا الحديث فرض نفس الوصي مدعيا مع أنه قد ادعى لغيره ، أما لو فرض أن المقصود بالمدعي هو الوارث فالحديث أجنبي عن المقام .
وعلى أي حال فالصحيح : أن كل من كان له حق رفع الدعوى كفاه في الحقوق المالية الإتيان بشاهد واحد مع اليمين .
تقديم الشهادة على اليمين :
الفرع الثاني - نسب إلى المشهور اعتبار تقديم الشهادة على اليمين ، بل قد يقال بتقديم تزكية الشاهد أيضا على اليمين ، ولا مبرر لذلك إلا الترتيب اللفظي الذي في صحاح السند من روايات الباب حيث قدم فيها الشاهد على اليمين ، ومن الواضح أن هذا لا يدل على شرط الترتيب ، ولو دل فلا يدل على شرط تقديم تزكيته على اليمين .
وقد يقال : إن الترتيب الذكري بين الشاهد واليمين وإن كان لا يدل على ضرورة تقديم الشاهد على اليمين لكنه يضر بالإطلاق لصلاحيته للقرينية ، فإن لم يتم الإطلاق اقتصرنا فيما خالف القاعدة الأولية على القدر المتيقن ، والقاعدة الأولية إنما هي الاعتماد على البينة ، فإنما نعتمد على شاهد واحد ويمين المدعي فيما هو القدر المتيقن ، وهو فرض تقديم الشاهد على اليمين أو تقديم الشاهد وتزكيته عليه .
ولكنك ترى أن صلاحية الترتيب الذكري للقرينية أيضا ممنوعة ، فالإطلاق تام في المقام .



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 28 من الشهادات ، الحديث الوحيد في الباب ، ص 273 .

712

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست