responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 711

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


رواية حماد بن عثمان التامة سندا [1] ، وفي أحاديث أخرى غير تامة سندا [2] .
وعنوان الخصم الوارد فيما مضى من حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
على أننا لو خلينا وعنوان صاحب الدين أو صاحب الحق لم يبعد القول بأن العرف يتعدى إلى كل من له حق رفع الدعوى ، ولا يرى خصوصية في كون الحق له لا لغيره ، وإنما المقياس كونه خصما ومدعيا .
والثالث - أن يقال : إن المدعي الحقيقي ليس هو الولي ، وإنما هو رافع الشكوى بالنيابة عن المولى عليه ، ورفع الشكوى من قبل الولي بالنيابة عن المولى عليه مقبول عرفا ، وإقامة البينة من قبله - رغم أنه ليس هو المدعي حقيقة - لا ضير فيها ، لأن البينة حجة على أي حال ولو كانت تبرعية كما مضى بحثه فيما سبق .
أما اليمين بالنيابة فلا معنى لها عرفا ، والسر في عدم قبول اليمين النيابة عرفا أن اليمين لا يقصد بها التأكد من الواقع مباشرة ، بل يقصد بها التأكد من كون كلام المتكلم باعتقاد الصدق ، ويكون هذا أمارة على الواقع ، ومن المعلوم أن الولي يحلف على صدقه هو ، ولا يعقل حلفه بهذا المعنى على صدق شخص آخر ، وخاصة أن ذاك الشخص الآخر لم يتكلم أصلا بكلام حتى يفرض صادقا أو كاذبا ، فالولي لو حلف فإنما يحلف عن نفسه - لا عن المولى عليه - في حين أنه ليس مدعيا .
وإن شئت فافرض هذا تعميقا للوجه الأول .
والجواب : أن من له حق رفع الشكوى لكونه وليا يعتبر مدعيا وتشمله عرفا أدلة أحكام المدعي ، وقد يشهد لذلك - زائدا على أن هذا هو المفهوم عرفا من أدلة أحكام المدعي - ما عن محمد بن يحيى - بسند تام - من أن الصفار كتب إلى أبي



[1] الوسائل ، ج 18 ، ح 11 ، باب 14 من أبواب كيفية الحكم ، ص 195 .
[2] راجع الوسائل ، ج 18 ، ح 3 و 18 من باب 14 ، و ح 2 ، من باب 15 ، من كيفية الحكم .

711

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست