responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 713


< فهرس الموضوعات > دعوى الإرث أو الوصية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ضم اليمين إلى البينة < / فهرس الموضوعات > دعوى الإرث أو الوصية :
الفرع الثالث - إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم أو وصية بالمال لهم وأقاموا شاهدا واحدا ، فإن حلفوا قسم بينهم ، وإن حلف أحدهم فإن كان دينا أخذ حصته ، وإن كان عينا مشاعا ذكر السيد الخوئي : أن ما يأخذه بالحلف يكون للكل . نعم ، بإمكانه أن يبيع حصته المشاعة على من لديه المال ، فيأخذ لنفسه كل الثمن " [1] . وما ذكره صحيح لا غبار عليه .
ضم اليمين إلى البينة البحث الخامس - متى تحتاج البينة إلى ضم اليمين إليها ؟
وذلك في الدعوى على الميت ، وقد ورد في ذلك حديثان :
الأول - ما عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الشيخ ( عليه السلام ) " . . . وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان ، وإن حقه لعليه ، فإن حلف ، وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ، أو غير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة . . . " [2] إلا أن سند الحديث ضعيف بياسين الضرير .
والثاني - ما عن محمد بن الحسن الصفار - بسند تام - أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : " هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر



[1] مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 36 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 4 من كيفية الحكم ، الحديث الوحيد في الباب ، ص 173 .

713

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست