responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 710


يمين المدعي لغيره :
الفرع الأول - لو أن المدعي لم يكن يدعي لنفسه ، بل كان يدعي للمولى عليه بحكم ولايته ، فقد نسب إلى المشهور : أنه ليس لوليه الحلف بل يؤجل الحكم إلى حين رشد المولى عليه إن أمكن ذلك ، فهو الذي يتولى الحلف فيأخذ الحق أو لا يحلف فلا يكفيه الشاهد الواحد .
ويمكن الاستدلال على هذا الرأي بأحد وجوه :
الأول - ما مضى في بحث سابق من دعوى أن غير صاحب الحق لا معنى لتحليفه .
وقد مضى الإيراد عليه بأنه لو لم يكن له حق الدعوى فلا دعوى في المقام ، وإنما هو بذاته يصلح كشاهد واحد إن كان عدلا ، وبضم شاهد آخر إليه يثبت ما شهدا به ، وإن قلنا : إن الولي له حق رفع الدعوى بالولاية وكان جازما بصحة دعواه فلا مبرر لعدم قبول يمينه .
والثاني - أن ما ورد في روايات الباب [1] من عنوان صاحب الدين أو صاحب الحق لا يشمل الولي ، لأن صاحب الدين أو الحق غيره ، بل وكذلك عنوان طالب الدين أو الحق بناء على أن المفهوم منه عرفا هو صاحب الدين أو الحق .
والجواب : أن هناك عناوين أخرى واردة أيضا في تلك الروايات تشمل بإطلاقها كل مدع - وإن كان وليا للمدعى له - من قبيل عنوان المدعي الوارد في



[1] راجع الوسائل ، ج 18 ، باب 14 و 15 من كيفية الحكم .

710

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 710
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست