نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 710
يمين المدعي لغيره : الفرع الأول - لو أن المدعي لم يكن يدعي لنفسه ، بل كان يدعي للمولى عليه بحكم ولايته ، فقد نسب إلى المشهور : أنه ليس لوليه الحلف بل يؤجل الحكم إلى حين رشد المولى عليه إن أمكن ذلك ، فهو الذي يتولى الحلف فيأخذ الحق أو لا يحلف فلا يكفيه الشاهد الواحد . ويمكن الاستدلال على هذا الرأي بأحد وجوه : الأول - ما مضى في بحث سابق من دعوى أن غير صاحب الحق لا معنى لتحليفه . وقد مضى الإيراد عليه بأنه لو لم يكن له حق الدعوى فلا دعوى في المقام ، وإنما هو بذاته يصلح كشاهد واحد إن كان عدلا ، وبضم شاهد آخر إليه يثبت ما شهدا به ، وإن قلنا : إن الولي له حق رفع الدعوى بالولاية وكان جازما بصحة دعواه فلا مبرر لعدم قبول يمينه . والثاني - أن ما ورد في روايات الباب [1] من عنوان صاحب الدين أو صاحب الحق لا يشمل الولي ، لأن صاحب الدين أو الحق غيره ، بل وكذلك عنوان طالب الدين أو الحق بناء على أن المفهوم منه عرفا هو صاحب الدين أو الحق . والجواب : أن هناك عناوين أخرى واردة أيضا في تلك الروايات تشمل بإطلاقها كل مدع - وإن كان وليا للمدعى له - من قبيل عنوان المدعي الوارد في
[1] راجع الوسائل ، ج 18 ، باب 14 و 15 من كيفية الحكم .
710
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 710