نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 639
اختلاف البينة في حق طرف واحد الفرض الثاني - هو فرض تعارض البينتين اللتين هما معا في صالح إثبات الحق لطرف واحد مع اختلافهما في تشخيص الحق أو تشخيص سبب الحق ، كما لو قالت إحداهما : باع العين من عمرو بدينار ، وقالت الأخرى : باعها منه بدرهم ، أو قالت إحداهما : باعها منه صباحا ، وقالت الأخرى : باعها منه عصرا ، أو قالت إحداهما : باع منه الكتاب الفلاني ، وقالت الأخرى : باع منه الكتاب الآخر ، وما إلى ذلك من الأمثلة . وقد جاء في الشرائع فيما لو شهد اثنان على سرقة شئ معين في وقت ، وآخران على سرقته في وقت آخر على وجه يتحقق التعارض بينهما بأن لا يمكن سرقته مرتين : سقط القطع للشبهة ، ولم يسقط الغرم ، وكتب في الجواهر بعد ذكر قول المصنف ( رحمه الله ) : " ولم يسقط الغرم " يقول : " وفي محكي المبسوط : تعارضت البينتان وتساقطتا ، وعندنا : تستعمل القرعة ، وفي كشف اللثام : أنه لا فائدة للقرعة هنا . قلت : إن كلام كشف اللثام إنما يتجه لو قلنا بأنه يجوز للحاكم الحكم بالغرم استنادا إلى كلتا البينتين فيما اتفقتا عليه من سرقة الثوب وإن اختلفتا في وقت السرقة ، فعندئذ لا تبقى الفائدة في القرعة ، ولكن لعل مبنى كلام الشيخ على وجوب استناد الحكم إلى إحدى البينتين لعدم صلاحيتها بعد التعارض لأن تكونا معا مستندا للحكم ، ولا يمكن تعيين البينة التي يستند إليها إلا بالقرعة ، والفائدة تظهر في الأحكام التي تلحق الشاهد من قبيل ما لو رجع الشاهد عن شهادته ، فلو رجعت إحدى البينتين عن شهادتها وكانت هي التي استند الحاكم في حكمه إليها ، دخلت المسألة في رجوع الشاهد عن شهادته ، ولو لم تكن هي التي استند الحاكم في حكمه إليها ، لم يكن
639
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 639