responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 629


حالة النزاع بغير علم :
الفرع الرابع - لو تنازعا في المال أو غيره مع جهلهما معا بالواقع ، كما لو دار أمر المال أو الولد بينهما وهما أيضا غير عالمين بالحقيقة ، فهذا ليس من المرافعة المتعارفة ، ولا يوجد مدع ومنكر بالمعنى المصطلح ، ولا علاقة لذلك بمثل قوله : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ، وعندئذ إن كان المورد مما يمكن اطلاع بينة ما فيه على الواقع - وإن جهل الطرفان الواقع - فقامت صدفة بينة لصالح أحدهما ثبت الحق لمن شهدت البينة له ، فإن اعترفا بصلاحية البينة تمت الحجة عليهما قبل حكم الحاكم ، وإن لم يعترفا بصلاحيتها لكن الحاكم وآها صالحة ، خصم النزاع بينهما بالحكم ، وأما إن لم يكن المورد قابلا لقيام البينة أو لم تقم البينة صدفة ، فمقتضى مطلقات القرعة هو الرجوع إلى القرعة لتعيين الواقع سواء كان في الأموال أو في غيرها .
أما بلحاظ النصوص الخاصة ففي غير الأموال ورد ما دل على القرعة ، وفي الأموال ورد ما دل على التقسيم إضافة إلى ما قد يدعى من السيرة العقلائية .
أما ما دل على القرعة في غير الأموال ، فهو عبارة عن روايات القرعة في تعيين من له الولد من قبيل حديث أبي بصير التام سندا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " أن عليا ( عليه السلام ) قضى في قوم تبايعوا جارية ، فوطأها جميعهم في طهر واحد ، فولدت غلاما ، فاحتجوا فيه كلهم يدعيه ، فأسهم بينهم فجعله للذي خرج سهمه وضمنه نصيبهم " [1] ، ونحوه أحاديث أخرى سيأتي ذكرها قريبا ، ومضى ذكرها أيضا في بحث القرعة .



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 13 من كيفية الحكم ، ح 6 ، ص 188 ، و ج 14 باب 57 من نكاح العبيد والإماء ، ح 4 ، ص 567 .

629

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست