responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 628


< فهرس الموضوعات > حالة كون المال خارجا عن يدهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حالة التداعي في غير المال < / فهرس الموضوعات > الذي كان مدعيا فيه بنكول صاحبه . هذا كله بحسب مقتضى القواعد .
أما بلحاظ النصوص الخاصة : فلم يرد نص خاص في هذا الفرع ، وإنما النصوص كانت في فرض تعارض البينتين ، وقد عرفت أن مقتضاها بعد سقوط البينتين هو التحالف وإعطاء المال إلى من حلف ، وتقسيمه بينهما لو حلفا معا ، والقرعة لو نكلا معا ، فبناء على التعدي من مورد تعارض البينتين وتساقطهما إلى مورد عدم البينة بدعوى عدم احتمال الفرق عرفا يثبت في المقام نفس الحكم .
حالة كون المال خارجا عن يدهما :
الفرع الثاني - لو لم تكن لأحدهما اليد على المال وهما يدعيان الملكية ، وهنا أيضا إما أن يمتلك أحدهما البينة ، أو لا ، فإن امتلك أحدهما البينة أخذ المال ببينته ، وإن لم يمتلك أحدهما البينة فمقتضى القاعدة تحليفهما ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر أخذ الحالف المال ، ولو نكلا فمقتضى القاعدة هو القرعة ، ولو حلفا ، فلو استفدنا من دليل توجيه الحلف إليهما ودليل القضاء بالحلف تنفيذ كلا الحلفين بمعنى التقسيم ، ثبت التقسيم ، وإلا فالقرعة .
هذا كله على القواعد ، أما النص الخاص : فهنا أيضا بناء على التعدي من مورد تعارض البينتين وتساقطهما إلى مورد عدم البينة تكون النتيجة هي التحالف وإعطاء المال للحالف ، وتقسيمه بينهما لو حلفا ، والقرعة لدى النكول .
حالة التداعي في غير المال :
الفرع الثالث - لو تنازعا في غير المال كالزوجية ، فإن كانت لأحدهما بينة ثبت الحق له ، وإلا فمقتضى القاعدة التحالف وإعطاء الحق للحالف ، ولو حلفا أو نكلا فالقرعة ، ولكننا هنا - أيضا - نتعدى عن مورد النصوص الواردة في فرض تعارض البينتين وتساقطهما ، ونثبت بذلك القرعة لتعيين من عليه الحلف .

628

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست