responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 615


حلفا قسم المال بينهما ، ورواية سماعة دلت في فرض النكول على القرعة ، ورواية أبي بصير دلت على الترجيح بأكثرية إحدى البينتين عددا - كما مضى شرح كل ذلك في الفرع الأول - إذن فالفرع الأول والثاني وإن اختلف الحكم فيهما بمقتضى القواعد ، ولكن اتحد الحكم فيهما بمقتضى الروايات . فهنا أيضا نقول :
أولا - لو كانت إحدى البينتين أكثر عددا كان صاحبها بمنزلة المنكر ، ويتجه إليه الحلف .
وثانيا - لو تساوتا حلفا ، فلو حلف أحدهما كان المال له ، ولو حلفا قسم المال بينهما .
وثالثا - لو نكلا عن اليمين مع تساوي البينتين اتجهنا إلى القرعة .
حالة التداعي في غير المال :
الفرع الثالث - ما لو كان النزاع على غير المال من قبيل الزوجة وقد تعارضت البينتان ، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة في ذلك هو التحالف ، لا لإطلاق :
" إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ، فإنه لا ينفي القرعة على تعيين الحالف ، ولا لأن كلا منهما ينكر ما يدعيه الآخر ، إذ لا قيمة للإنكار مع عدم اليد على المال ، فإن مجرد نفي ما يقوله الآخر لا يثبت ما يريده ، بل لما مضى من حديث سليمان بن خالد :
" أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي ، فحلفهم به ، وقال : هذا لمن لم تقم له بينة " [1] ، بناء على أن العرف يتعدى من فرض عدم البينة إلى فرض سقوطها بالتعارض ، فإن حلفا أو نكلا فالقرعة لتعيين من له الحق .
ولكن روايات القرعة التي مضى حملها على غير المال قد دلت على أن المرجع في هذا الفرع هو القرعة لتعيين من عليه الحلف . وفي حديث عبد الرحمان بن أبي



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 1 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 167 .

615

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست