responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 602


ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر [ وفي بعض نسخ الرواية : " على هذا الرجل " ] البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا - : إن البينة بينة الزوج ، ولا تقبل بينة المرأة ، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح ، فلا تصدق ، ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها " [1] . والحديث ضعيف سندا بعلي بن محمد بن شيرة القاساني وعبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي ، حيث لم تثبت وثاقتهما ، وبالقاسم بن محمد المحتمل انطباقه على القاسم بن محمد الإصفهاني ولم تثبت وثاقته .
وعلى أي حال فهذه هي روايات الباب .
أما ما هي الوظيفة في المقام لدى تعارض البينتين في باب التداعي ؟ فنبحث أولا عما هو مقتضى القواعد في ذلك ، وثانيا عن أن ما مضت من الروايات هل توجب علينا العدول عن مقتضى القواعد أو لا ؟ وما هي حدود إيجابها للعدول عن مقتضى القواعد لو أوجبت ؟
مقتضى القواعد :
أما عن مقتضى القواعد لدى تعارض البينتين في باب التداعي ، فهنا تصويران لحقيقة التداعي في مثل توارد اليدين على مال واحد ، يختلف حكم مقتضى القواعد فيه باختلاف هذين التصويرين :
التصوير الأول - أن يقال : إن كل واحد منهما مدع في نصف المال ومنكر في النصف الآخر ، لأن اليد المشتركة لا تنفذ إلا في جزء المال حسب نسبة اشتراك



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 13 ، ص 185 و 186 .

602

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست