responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 590


فأيهما حلف ، ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين .
قيل : فإن كانت في يد أحدهما ، وأقاما جميعا البينة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي هو في يده " [1] . وجمع السيد الخوئي بينهما بتقييد الأولى بالثانية [2] .
والنتيجة هي أن بينة المدعي وبينة المنكر حينما تتعارضان يكون الحق للمنكر مع حلفه . وهذا يناسب الاحتمالين الثاني والثالث من الاحتمالات الثلاثة التي أبديناها في رواية : " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ، وينافي الاحتمال الأول ، وهو سقوط بينة المنكر نهائيا . فلو ضممنا الإشكال - الذي بيناه هناك على الاحتمال الثاني - إلى هاتين الروايتين اللتين تبطلان الاحتمال الأول ، ثبت أيضا ما اخترناه هناك من الاحتمال الثالث .
والنتيجة هي ما مضى من أنه لو قدم المنكر فقط البينة لم تغنه البينة عن اليمين ، ولو قدم المدعي والمنكر كلاهما البينة وصلت النوبة إلى يمين المنكر . هذا إذا تساوت البينتان .
مدى إمكان الترجيح بالعدد :
أما إذا كانت إحدى البيتين أكثر عددا من الأخرى ، فمقتضى إطلاق ما عرفته من القاعدة والروايات عدم كون الأكثرية مؤثرة في الحساب .
نعم ، توجد هنا صورة واحدة من تعارض بينتي المدعي والمنكر شبيهة بتعارض بينتي المتداعيين ، دل النص فيها على أن اليمين يكون على من يمتلك البينة



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 2 ، ص 182 .
[2] مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 50 .

590

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست