responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 589


إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فإن كانت له بينة ، وإلا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله - عز وجل - " [1] .
والسند ضعيف بمحمد بن حفص .
وهناك روايتان وردتا في فرض تعارض البينتين دلت إحداهما على أنه يحكم للمنكر ، ودلت الأخرى على أنه يحكم للمنكر بعد يمينه :
الأولى - رواية غياث بن إبراهيم التامة سندا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اختصم إليه رجلان في دابة ، وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده وقال : لو لم تكن في يده ، جعلتها بينهما نصفين " [2] . ولعله تلحق بهذه الرواية رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " . . . كان علي ( عليه السلام ) إذا اختصم إليه الخصمان في جارية ، فزعم أحدهما أنه اشتراها ، وزعم الآخر أنه أنتجها ، فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده " [3] بناء على أن المقصود بذلك أنه قضى بها للذي يدعي أنها أنتجت عنده ، ولا زالت هي في يده في مقابل من يدعي الملكية الطارئة بالشراء ، والجارية بعد لم تسلم إليه .
وسند الحديث غير تام لوجود محمد بن أحمد العلوي فيه ، ولم تثبت وثاقته .
والثانية - رواية إسحاق بن عمار التامة سندا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي ( عليه السلام ) ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما ، وأقاما البينة ؟ فقال : أحلفهما ،



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 14 ، ص 186 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 3 ، ص 182 .
[3] الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 15 ، ص 186 .

589

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست