responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 579


في مورد اتهام العامل :
وهناك مورد آخر قد يخطر بدوا في البال خروجه عن القاعدة بثبوت البينة على المنكر ، وهو مورد اتهام العامل كالقصار والغسال والصباغ بالخيانة أو الإتلاف . وذلك لما ورد عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الصائغ والقصار : " ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق ، فكل قليل له أو كثير فهو ضامن ، وإن فعل فليس عليه شئ ، وإن لم يقم البينة ، وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه ، إلا أن يكون له على قوله بينة " [1] .
وما ورد عن أبي بصير - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن القصار دفعت إليه ثوبا ، فزعم أنه سرق من بين متاعه قال : فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه ، وليس عليه شئ ، فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ " [2] .
وجه الاستدلال أن العامل هنا منكر ، لأنه باعتباره أمينا لا يضمن التلف إلا بتفريط منه أو إتلاف ، وهو ينكر ذلك ، ومع ذلك دلت الروايتان على أن عليه البينة .
وفي حديث آخر جاء ذكر البينة والحلف معا ، وهو ما عن أبي بصير - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين ، فيخوف بالبينة ويستحلف ، لعله يستخرج منه شيئا " [3] . وجملة



[1] الوسائل ، ج 12 ، باب 29 من أحكام الإجارة ، ح 2 ، ص 272 . وقد أخذنا المتن من التهذيب ، ج 7 ، ح 952 .
[2] نفس المصدر ، ح 5 .
[3] نفس المصدر ، ح 11 ، ص 274 .

579

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست