responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 580


" فيخوف بالبينة " واردة في التهذيب [1] ، وأما في الفقيه فجاء بدلا عنها : " فيجيئون بالبينة " [2] .
وفي حديث آخر جاء ذكر الحلف فقط ، وهو ما عن بكر بن حبيب قال :
" قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أعطيت جبة إلى القصار ، فذهبت بزعمه ؟ قال : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " [3] . وسند الحديث غير تام ، لأن بكر بن حبيب لم تثبت وثاقته .
ولهذه الروايات عدة محامل :
الأول - أن يقال : إن مقتضى الجمع بينها هو أن هذا العامل إما أن يأتي ببينة أو يحلف ، إذ الحلف أيضا قد ورد في بعض هذه الروايات ، وهذا غير فرض أن تكون عليه البينة ، ولعل الاكتفاء بالبينة منه - رغم أن المنكر لا يكتفي منه بالبينة بناء على أن على المنكر الحلف - كان بسبب أن المدعي ليس هنا جازما بالدعوى ، إذ لا جزم بخيانة العامل أو إتلافه ، ولهذا جعل السيد الخوئي مورد اتهام العامل مستثنى من قاعدة أن المدعي يجب أن يكون جازما في دعواه . وهنا لا يتصور - أصلا - إلزام العامل بالبينة إلا بمعنى يجعله أشد حالا من المدعي في الموارد الأخرى ، إذ معنى إلزام المدعي بالبينة أنه لو لم يأت بها ، فصاحبه يأخذ بالحق بيمينه ، أما هنا فهذا المنكر لو لم يأت بالبينة ، لم يكن بإمكان صاحبه أن يأخذ بالحق بيمينه ، لأنه غير جازم ببطلان ما يقوله العامل ، فإلزام العامل بالبينة من دون فسح المجال له للحلف يعني أنه لو لم يمتلك البينة ثبت الحق لصاحبه من دون يمينه ، وهذا معنى ما قلنا من أنه



[1] ج 7 ، ح 951 .
[2] الفقيه ، ج 3 ، ح 715 .
[3] الوسائل ، ج 13 ، باب 29 من أحكام الإجارة ، ح 16 ، ص 275 .

580

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست