responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 571

إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)


أكثر من خمسين وجب أن يحلفوا جميعا ، ورواية أبي بصير الماضية لو تمت سندا ، لكانت صالحة لتقييد هذا الطلاق ، إذ تقول : " فإن على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون . . . " .
وهناك روايتان أخريان يعارض إطلاقهما إطلاق رواية علي بن الفضيل ، وهما ما مضى من رواية بريد حيث ورد فيها : " وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ، ولا علمنا قاتلا " ، ورواية مسعدة حيث ورد فيها : " حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ، ولا علمنا له قاتلا " ، فمقتضى إطلاقهما كفاية خمسين قسما . ولو كان المتهمون أكثر من خمسين ، فإما أن تحمل رواية علي بن الفضيل على ما إذا لم يكونوا أكثر من خمسين ، أو تحمل هاتان الروايتان على ما إذا يكونوا أكثر من خمسين ، ومع عدم الترجيح لا يبقى دليل على لزوم الحلف أكثر من خمسين . والذي يهون الخطب أن رواية علي بن الفضيل غير تامة سندا لعدم ثبوت وثاقة علي بن الفضيل ، إذن فالصحيح كفاية حلف خمسين من المتهمين على براءة الكل ولو كان المتهمون أكثر من خمسين .
الترتيب بين البينة والقسامة منهما :
يبقى الكلام في أنه ما هي النسبة بين ما يثبت دعوى المدعي من البينة وقسامة خمسين ، وما يثبت براءة المتهم من البينة وقسامة خمسين ؟ هل هناك تقدم لأحدهما على الآخر ؟ وهل هناك تقدم للبينة على القسامة أو العكس ، أو لا ؟ وهذا البحث يمكن تنقيحه ضمن عدة بنود :
البند الأول - هل هناك ترتب بين بينة المدعي وقسامته ، أو أنهما في عرض واحد ، فهو مخير بينهما ؟

571

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست