responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 567


الإطلاق وعدم وجوب التسوية .
وذكر السيد الخوئي ( رحمه الله ) بعد اشتراطه للتسوية من باب الاحتياط ما نصه :
" هذا إذا لم يكن المدعون مختلفين بحسب حصص الإرث ، وأما إذا كانوا مختلفين في ذلك ، فعن الشيخ في المبسوط أن التقسيم بحسب الحصص ، فلو فرض أن الولي ابن وبنت حلف الابن أربعا وثلاثين ، والبنت سبع عشرة ، وفي القواعد احتماله .
أقول : إن تم الإجماع على خلاف ذلك فهو ، وإلا فالأحوط رعاية كلا الأمرين بأن تحلف البنت خمسا وعشرين يمينا ويحلف الابن أربعا وثلاثين ، وذلك لعدم الدليل على ثبوت الدعوى بغير ذلك " [1] . وانتهى كلام السيد الخوئي ( رحمه الله ) أقول : ولا أدري ماذا يصنع السيد الخوئي فيما إذا كان الحالفون الذين هم أقل من خمسين بعضهم ورثة مع اختلاف مقادير الإرث ، وبعضهم غير ورثة .
وعلى أي حال فلا موضوع لهذا الكلام فيما لو آمنا بإطلاق من قبيل رواية أبي بصير ، أو رواية بريد .
ولا يبعد أن يشترط في الحالفين غير الورثة الرجولة على ما يظهر من روايات خمسين رجلا ، فمقتضى الجمع بين هذه الروايات ورواية أن اليمين على المدعي التي تشمل بإطلاقها ما إذا كان المدعي امرأة هو أن لدينا في المقام قاعدتين :
قاعدة الاعتماد على عدد الحالفين ، وقاعدة تحليف المدعي ، وفي القاعدة الأولى تشترط الرجولة ، وفي القاعدة الثانية لا تشترط الرجولة .
كما لا يبعد أن يشترط في ما إذا كان الحالفون أقل من الخمسين أن يكون أحدهم من أولياء الدم سواء كان دليلنا على كفاية الأقل من الخمسين عبارة عن الإجماع ، أو كون حكمة القسامة ردع القاتل عن القتل ، أو رواية أبي بصير ، أو رواية



[1] مباني تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 110 .

567

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست