responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 528


شهادة رجلين على رجل " ، وفي الثانية : " كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل " . فالمفهوم عرفا - لأجل إخراج الاستثناء عن كونه منقطعا - هو أن المستثنى منه أمر غير مذكور ، وهو معنى عام يشمل شهادة رجلين وغيرها ، فكأنه قال : " كان لا يجيز شهادة في إثبات شهادة الأصل إلا شهادة رجلين " . وهذا - كما ترى - يدل بالحصر على عدم نفوذ شهادة رجل وامرأة .
وهل تقوم شهادة رجل ويمين على شهادة الأصل مقام بينة الفرع ؟ الجواب بالنفي لا للحصر ، فإن المستثنى منه غير المذكور كما يحتمل أن يكون عبارة عن مطلق ما يثبت شهادة الأصل ، فينفي إذن بالإطلاق ثبوت شهادة الأصل بشهادة رجل واحد مع اليمين ، كذلك يحتمل أن يكون عبارة عن خصوص شهادة الفرع ، فيدل على أن شهادة الفرع الكاملة ليست إلا شهادة رجلين ، أما شهادة رجل واحد فليست كشهادة الفرع كافية ، لكن من المحتمل أن تكون نصف شهادة الفرع ، ويكون اليمين مؤثرا أثر النصف الآخر . فنحن نقول بعدم حجية شهادة شخص واحد على شهادة الأصل مع اليمين ، لا لأجل إطلاق الحصر ، بل لأن نفوذ ذلك خلاف الأصل ، ولم يدل عليه دليل ، وكذلك لا دليل على كفاية شهادة رجل واحد على شهادة الأصل منضما إلى يمين المدعي على أصل الدعوى .
وحدة مصب الشهادة الشرط الثاني عشر - وحدة مصب الشهادة :
فلو شهد أحدهما على إقراض زيد لعمرو مبلغا قدره كذا . . . وشهد الآخر على إقرار عمرو بذلك لم تتم البينة ، لأنهما لم يشهدا بشئ واحد ، وكذلك لو شهد أحدهما على سرقة دينار ، والآخر على سرقة درهم ، أو شهد أحدهما بأنه باعه في

528

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست