responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 529


شهر كذا والآخر على أنه باعه في شهر آخر ، أو شهد أحدهما بأنه باعه بدينار والآخر بأنه باعه بدرهم ، وما إلى ذلك .
نعم ، لو كانت الخصوصية المختلف فيها غير مقومة للقدر المشترك بين الشهادتين الذي هو محل الأثر ، لم يضر الخلاف بينهما في الخصوصية بثبوت القدر المشترك ، كما لو شهدا بأنه سرق ثوبا بعينه ، واختلفا في أن القيمة السوقية لهذا الثوب هل هو دينار أو ديناران ، فهنا تثبت أصل سرقة هذا الثوب بلا إشكال .
وتفصيل الكلام في ذلك : أن اختلافهما في الخصوصية يتصور على أنحاء :
الأول - أن لا تكون الخصوصية محصصة للقدر المشترك بين الشهادتين ، بل تكون من المقارنات . وهنا لا إشكال في ثبوت القدر المشترك ، وذلك كما في المثال الذي مضى من الاختلاف في قيمة الثوب المعين الذي شهدا بأنه قد سرقه ، فإن كون قيمة هذا الثوب بهذا المقدار أو لا إنما هو أمر مقارن لسرقته ، ولا يحصص سرقة هذا الثوب إلى فعلين كما هو واضح .
الثاني - أن تكون الخصوصية محصصة للقدر المشترك ، ويكون الأثر المطلوب مترتبا على الحصة ، لا على الجامع بحده الجامعي . وهنا لا إشكال في عدم نفوذ البينة حتى لو غض النظر عما سيأتي ، وذلك لأن المفروض أن الأثر ليس مترتبا على الجامع بما هو جامع ، وإنما هو مترتب على الحصة ، وكل من الحصتين لم تقم عليها بينة ، ومثاله ما مضى من شهادة أحدهما بإقراض زيد لعمرو ، وشهادة الآخر بإقرار عمرو بذلك . فالأثر هنا مترتب على الحصة ، إذ الأثر إما هو الوجوب الواقعي للأداء ، وهو مترتب على الإقراض ، أو هو نفوذ الإقرار ظاهرا ، وهو مترتب على الإقرار ، والجامع بينهما بحده الجامعي لا أثر له .
الثالث - أن تكون الخصوصية محصصة للقدر المشترك أيضا ، ويكون الجامع بحده الجامعي ذا أثر في المقام ، ولكن يكون هذا التحصيص مؤديا إلى التكاذب بين

529

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست