نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 505
شهادة النساء في الرضاع : المورد الثامن - الرضاع : وإنما يعتبر هذا موردا مستقلا بناء على عدم إدراج ذلك في ما لا يجوز للرجال النظر إليه بنكتة إمكانية النظر من قبل المحارم ، وإلا فهو مشمول لمطلقات نفوذ شهادة النساء فيما لا يجوز للرجال النظر إليه . وعلى أي حال فقد ورد ما يمكن أن يستدل به على نفوذ شهادة النساء في الرضاع ، وهو ما عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت غلاما وجارية ؟ " يعلم ذلك غيرها ؟ قال : لا . قال : فقال : لا تصدق إن لم يكن غيرها " [1] ، إذ يمكن القول : إنها تدل بمفهومها على أنها تصدق إن كان معها غيرها ، إلا أن الرواية ساقطة سندا . فالصحيح : أننا إن لم ندخل الرضاع تحت عنوان ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، فلا دليل على نفوذ شهادة النساء فيه . كما أننا لو أدخلنا الرضاع تحت ذاك العنوان ، فلا دليل على استثنائه من إطلاقات نفوذ شهادة النساء فيما لا يجوز للرجال النظر إليه . نعم ، ورد في شهادة المرأة الواحدة على الرضاع ما دل على عدم نفوذها ، وهذا - كما ترى - لا يدل على عدم نفوذ شهادة النساء في الرضاع ، وذلك من قبيل نفس الرواية الماضية - أي مرسلة ابن بكير - ومن قبيل رواية صالح بن عبد الله الخثعمي : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله
[1] الوسائل ، ج 14 ، باب 12 مما يحرم بالرضاع ، ح 3 ، ص 304 .
505
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري جلد : 1 صفحه : 505