responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 506


عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت لي جارية ؟ قال : " لا تقبل قولها ولا تصدقها " [1] . وسند الحديث غير تام ، صالح بن عبد الله الخثعمي لم تثبت وثاقته . نعم ، وردت رواية ابن أبي عمير عن صالح بن عبد الله ، ولكن لم نعلم كونه هو ، ونفس الحديث ورد بسند غير تام - أيضا - بعنوان " سألت أبا الحسن " بما يقاربه في المضمون [2] . وعدم تمامية السند يكون بصالح بن عبد الله الخثعمي - أيضا - وبغيره .
وعن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ، ثم تنكر بعد ذلك ؟ فقال : تصدق إذا أنكرت ذلك . قلت فإنها قالت ، وادعت بعد : بأني قد أرضعتها ؟ قال : لا تصدق ، ولا تنعم " [3] .
وعدم قبول شهادتها في مورد هذا الحديث طبيعي - حتى بناء على دخول الرضاع في عنوان ما لا يجوز للرجال النظر إليه - :
أولا - لأنها تناقضت في كلام ، فقد يسقطها ذلك عن العدالة .
وثانيا - لأنها امرأة واحدة .
وقد اتضح بكل ما ذكرناه أن روايات باب الرضاع لا تفيدنا شيئا لا نفيا ولا إثباتا ، فالميزان إنما هو دخوله تحت عنوان ما لا يجوز للرجال النظر إليه أو عدم دخوله تحت هذا العنوان .



[1] الوسائل ، ج 14 ، باب 12 مما يحرم بالرضاع ، ح 4 ، ص 304 .
[2] نفس المصدر ، ح 2 .
[3] نفس المصدر ، ح 1 ، ص 303 .

506

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست