responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 486


شهادة المرأة فيما لا يجوز للرجل النظر إليه :
المورد الثاني - ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، فقد وردت فيه روايات عديدة تدل على نفوذ شهادة النساء في ذلك ، وقد تقدمت جملة منها ، والروايات الدالة على نفوذ شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه التامة سندا على ثلاثة أقسام :
الأول : ما دل على ذلك على الإطلاق من قبيل ما مضى عن عبد الله بن سنان بسند تام ، فيه : " تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه " . وما عن عبد الله بن بكير - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل " [1] . وما عن داود بن سرحان - بسند غير تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أجيز شهادة النساء في الغلام ( الصبي ) صاح أو لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه " [2] .
والثاني - ما ورد في مورد خاص ، كما ورد - بسند تام - عن عمر بن يزيد قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها :
أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات ؟ قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام " [3] .



[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 9 ، ص 260 .
[2] نفس المصدر ، ح 12 ، ص 261 .
[3] الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ح 6 ، ص 259 .

486

نام کتاب : القضاء في الفقه الإسلامي نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست